responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 315

أشكل آخرون: بأنه لا شك في عدم المحاسبة والحرمة على كلّ ما

يجول في النفس من الخواطر والمباحات. وعليه فعمومها أو إطلاقها غير مراد حتماً، فلابدّ من حملها على الوظائف التي دلّ الدليل من خارج أنها للقلب [بمعنى أنه لابدّ أن يمارسها أو لا يمارسها الإنسان جانحياً] فالآية تريد أن تقول: إنّ وظائف القلب [التي ثبتت بأدلّتها الخاصة] لابدّ من الإلتزام بها [لأنها في معرض المحاسبة] لا أنها في صدد تشريع حرمة الفعل النفسي.

واجيب عن الإشكال: بأنّ مورد الآية ليس الأفعال غير الإختيارية كالخواطر، ولا المباحات، وإنما الإختياري من الصفات والهيئات والملكات والأفعال الثابتة في النفس من الفضائل والرذائل التي تكون مصدراً ومنشأ لصدور الأفعال، بقرينة «فِي أَنْفُسِكُمْ» حيث تدلّ الظرفية على الإستقرار [1] وبقرينة «إِنْ تُبْدُوا» فإنّ الخطورات والهواجس النفسانية الطارقة على النفس من غير إرادة من الإنسان كذا التصورات الساذجة لا تكون منشأ لصدور الأفعال.

بل قد يقال: إنّ ظهورها في التجري أكثر [الأعم من حالة المخالفة والموافقة] بقرينة المحاسبة الظاهرة في التهديد فإنها لا تكون إلّا على الطغيان والعصيان الذي يكون في النفس، وبقرينة الإخفاء أيضاً فإنها لا تكون إلّا في الأفعال القبيحة، وبقرينة (فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ وَ يُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ) [2] وبالعموم الموجود في الآية نعمّم المحاسبة إلى التجري الإصطلاحي.

والحق أنها تامة الدلالة على حرمة التجري شرعاً واستحقاق العقوبة عليه كما إلّا أنها لا تتنافى مع العفو لوروده في أدلّة اخرى خاصّة مع الإلتفات إلى ذيلها (فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشاءُ وَ يُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ).


[1] . الميزان 2/ 436.

[2] . البقرة/ 284

اسم الکتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست