responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 314

العقوبة، بل بالدلالة الإلتزامية يدلّ على وجود الحرمة والتشريع كما هو واضح.

وحينئذ إذا وجدت روايات دالّة على الحرمة لا تكون معارضة لهذه القاعدة، كما أنه مع عدم الدليل على الحرمة أمكن التمسك بهذه القاعدة لإثبات الحرمة و آثارها الأخرى ما عدا العقوبة من الفسق- مثلًا- الذي يتحقق بمخالفة الشرع.

وقد إختلف في فهم لسان «مَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ لَمْ تُكتَبْ عَلَيه [1]» هل هو يعني عدم الإستحقاق أو صرف العفو وعدم ترتيب العقوبة.

والحق هو الثاني وأنه يدلّ بالإلتزام على الحرمة الشرعية. ولذا نجد البعض قد إستفاد مشروعية عبادة الصبي المميّز من لسان «تُكتَبُ لَهُ الحسَناتُ ولا تُكتَبُ عَلَيهِ السَّيِّئاتُ» الدالّ على المشروعية إلتزاماً، وعلى العفو وعدم ترتيب العقوبة مطابقة منّةً منه تعالى.

هذا ولابدّ من الإلتفات إلى أنّ بعض مراتب التجري قد تتصادم مع القدسية التي لابدّ منها للمؤمن العارف، وهي التسليم للربوبية، فإذا بلغ التجري حدّ عدم الخضوع وعدم التسليم فلا خلاف في حرمته وقبحه.

الآيات

الآية الأولى: قوله تعالى (إِنْ تُبْدُوا ما فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ). [2]

استدل بهذه الآية كثير من الأعلام على حرمة التجري، فإنّ الجرأة والهتك والطغيان امور نفسية ومن ثمّ أوعد الله سبحانه في مقام التشريع على المحاسبة عليها، فهو دليل الحرمة.


[1] . وسائل الشيعة 1/ 51، الحديث 98 (كتاب الطهارة، أبواب مقدمة العبادات، الباب 6: باب استحباب نية الخير والعزم عليه، الحديث 6) وراجع أيضاً إلى نفس الباب، الحديث 7 و 8 و 10 و 20 و 21.

[2] . البقرة/ 284

اسم الکتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست