responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 307

سواء استفيدت الحرمة من دليل نقلي أم بقاعدة الملازمة بعد الفراغ عن قبح التجري عقلًا في النقطة السابعة. [1]

والحديث عن إمكان الحرمة أعم من أن تكون للفعل الجارحي المتجرى به، أو لمبادئه والتجري الجانحي حيث إنّ بعض الأدلّة على الإمتناع منصبّة على الفعل الجانحي والجارحي، وآخر على إمتناع الحرمة في التجري النفسي فقط، كما يظهر من عبارة الميرزا النائيني، حيث إلتزم بحرمة الفعل الجارحي دون الجانحي.

أدلّة الإمتناع العقلي والجواب عنها

ويمكن ضبط أدلّة الإمتناع في أربعة وجوه:

الوجه الأول: لزوم اللغوية في الحرمة الشرعية، حيث لا بعث لخطاب «لا تتجرّ» بعد أن كان المتجري قاطعاً بأنّ ما أقدم عليه هو الحرام، فهو مخاطب بخطاب «لا تشرب الخمر»، وهذا المانع مانع حتّى لو قلنا إنّ الحرمة التشريعية مختصة بالتجري الإصطلاحي [صورة المخالفة].

الوجه الثاني: إنّ حكم التجري يقع في سلسلة معلولات الحكم الشرعي نظير حكم الطاعة، فلا يمكن استفادة الحرمة الشرعية


[1] . [س] لماذا، بعد أن كان الإنكار لإدراك العقل المستقل للقبح، فلا مانع من وجود دليل شرعي على الحكم الشرعي كما في سائر موارد الأحكام الشرعية مع عدم إدراك العقل، ومن الواضح أنّه لا ملازمة بين عدم الحكم العقلي وعدم الحكم الشرعي؟

[ج] نعم لا ملازمة كبروياً. ولكن في خصوص المقام توجد ملازمة بين من أنكر القبح وإنكاره للحكم الشرعي كما سنبين. وخلاصته: إنّ من أنكر القبح العقلي هنا أنكره لمانع يحيله لا لصرف عجز العقل وقصوره عن إدراكه، والمانع كما يكون عن الحكم العقلي يمنع من الحكم الشرعي أيضاً.

اسم الکتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست