responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 258

5. مرحلة التنجيز

عند العلم بالحكم الفعلي التامّ ينتقل الحكم إلى مرحلة التنجيز وقد تحدّثنا بشكل مستوعب عن حقيقة التنجيز، وأنه طور عقلي، وأنه يلزمه متقدّماً عليه فاعلية الحكم التامة ومحرّكيته، بمعنى دعوة العقل الإلزامية لطاعة الحكم الشرعي.

كما ألفتنا إلى إمكانية تصرف الشارع في هاتين المرحلتين المتلازمتين [الفاعلية التامة ووجوب الطاعة] بل في كلّ طور عقلي، ولكن لا في نفس الحكم وإنما في موضوعه إمّا بالتوسعة او التضييق، كما في الأمارات الكاشفة على بعض المسالك فإنها موسعة لموضوع التنجيز العقلي حيث إنّ موضوعه العلم.

وكما في عدم منجّزية العلم الإجمالي [على مسلك المحقق القمي] بسبب أدلّة الأصول والأمارات فإنها ضيّقت موضوع التنجيز.

علماً أنّ الموضوعات التكوينية البحتة أيضاً كالحكم العقلي لا يعقل التصرف الإعتباري فيها، وإنما يكون التصرف في الموضوع معقولًا إذا كان فيه أجزاء اعتبارية، فيقع التصرف في تلك الأجزاء.

والأحكام العقلية العملية التي تشكّل أطواراً لحكم الشرع، هي أحكام عقلية غير مستقلّة ومعلولة للحكم الشرعي، ومن ثمّ كان جزء من موضوعها إعتبارياً فأمكن التصرف فيها.

نتائج ما تقدّم

من كلّ ما تقدّم تبلور:

1. إنّ هناك مبادئ متسلسلة للحكم الشرعي؛ وهي: المصلحة والمفسدة، والعلم بها، والشوق، والإرادة.

2. وإنّ هناك مراحل لنفس الحكم الشرعي؛ وهي: الإنشائية، والفعلية من قبل المولى، والفعلية التامة.

اسم الکتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست