responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 246

كما أنّ تعريف الشيخ الإصفهاني لم يجانب الحق إلّا أنه تعريف بالرسم والخاصة للحكم لا بالحدّ، فالداعوية والزاجرية من قبل العقل العملي تكون بعد إدراك العقل للمُنشأ الثاني كما أنّ هناك زاجرية وداعوية اعتبارية هي خاصة النسبة الأولى. في الوقت نفسه قد يلاحظ في تعبير البعض: إنّ الأحكام الخمسة عقلية، وإنّ الشارع لم ينشئ إلّا الطلب. وهذا التعبير صحيح ولكن بمعنى أنّ الحكم منشأ ثان إعتباري يكتشفه العقل إثباتاً، لا أنّ الأحكام الخمسة عقلية بمعنى أنها ليست مجعولة.

ثمّ إنّ هذا المُنشأ الثاني [الحكم] إذا وجد موضوعه فهو مرحلة من وجوده، وإذا احتمله المكلّف فهو مرحلة اخرى من وجوده، ومع العلم به ينتقل إلى مرحلة جديدة من وجوده فإذا اتضح هذا يعرف:

أولًا: إنّ المنشأ الثاني قبل تحقّق موضوعه هو الحكم الإنشائي وهو الفعلي المقدّر ولا إختلاف بينهما كما حاول أن يصوّره الميرزا النائيني والشيخ الإصفهاني، لأنّ الفعلي المقدّر يعني به فرض الفعلية عند تواجد الموضوع، فلا فعلية ناجزة؛ والإنشائي يعني به أنه لا فعلية ناجزة له وإنما فيه إمكان الفعلية، فهو إنشائي صرف لا وجود له إلّا في أفق الإعتبار.

ثانياً: إنّ الحكم الإنشائي حكم حقيقة، ومرحلة من مراحل وجود الحكم التكليفي، وليس مجرّد إنشاء وألفاظ كما حاول أن يصوّره البعض بدليل الثمرات المترتبة عليه والتي:

منها: النسخ وعدمه فإنه يجرى في هذه المرحلة.

ومنها: ثبوت الأحكام للجميع كوجوب الحج وإن لم يكن مستطيعاً فإنه يقصد من الحكم الإنشائي.

ومنها: إنكار الضروري من الأحكام الموجب للكفر، فإنه يقصد من الحكم الإنشائي.

اسم الکتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست