responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 245

2. حقيقة الحكم التكليفي

اختلفت تعبيرات الأعلام قديماً وحديثاً في إيضاح حقيقة الحكم التكليفي، وقد أشرنا في مباحث الألفاظ إلى عدم تدافع هذه التعبيرات، وأنّ كلّ واحد منها يركّز على زاوية أو مرتبة منه. فالأوفق التأليف بينها فالحكم يبدأ نشوؤه من الإرادة التشريعية التي تتعلق بالإنشاء الذي هو فعل المولى التكويني وهو يتقوّم بلفظ مادة الأمر أو هيئته.

والمُنشأ الإعتباري هو النسبة الطلبية التي تتقوم بالطالب والمطلوب. وهذه النسبة تتعلق بنسبة اعتبارية اخرى، ومنشأ ثان هو النسبة بين العبد المطلوب منه والمطلوب متعلّق الأمر. أو إن شئت فقل هو النسبة الصدورية، صدور الفعل من فاعله المأمور.

وهذا المُنشأ والنسبة الثانية لها كيفيات. والحكم تحديداً هو كيفية هذه النسبة الثانية؛ فإذا اعتبرها المولى ضرورة، أي ضرورة صدور الفعل من الفاعل المأمور كانت وجوباً وهكذا. وقد اعتبر البعض أنّ النسبة الطلبية [الأولى] هي الحكم [1] ولكن الصحيح ما ذكرناه وهو الموافق والموازي للحكم وكيف ومادة النسبة في القضايا التكوينية. [2]


[1] . [س] الحكم التكويني كما تقدّم هو الفعل الذي تقوم به النفس في ظرف الإدراك الذهني، وهو عملية الدمج بين الموضوع والمحمول، وهذا لا يوازيه الحكم الإعتباري كما هو واضح.

[ج] الحكم المذكور مترتب على المادة الواقعية فهو عمل تقوم به النفس على ضوء كيفية الواقع ومن ثمّ فلا يلحظ هو الموازي للحكم الشرعي، وإنّما المادة الواقعية، ومن ثمّ كان المُنشأ الثاني [الحكم الشرعي] كيفية النسبة وليس النسبة.

[2] . [س] النسبة الواقعية [المادة] إمّا وجوب أو امتناع أو إمكان، ولا أولوية، فمن أين كانت النسبة الإعتبارية الإستحبابية والكراهتية؟

[ج] الإمكان الماهوي بين الماهية ووجودها [مفاد كان التامة] ثابت ولا يتغير، وأمّا في كان الناقصة فإنّه يتغيّر ويشتدّ. مثل الصورة المنوية فإنّها إذا نسبت إلى المادة كانت إستعدادا ومقولة من المقولات ولكنّها إذا نسبت إلى الصورة الإنسانية كانت ممكنة بالإمكان الخاص، حينئذ كلّما تبدلّت هذه الصورة واشتدّت وتطوّرت، تطوّر الإمكان الماهوي بتبع تطوّرها وبتبع إشتداد الإستعداد في الحيثية الأولى فيصبح له أولوية.

اسم الکتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست