responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 233

كذا في مقولات العقل إذا أخذت وحدها وترك الوحي والنقل فهو ترك للعقل أيضاً، كما أنّ نفي العقل والإكتفاء بالنقل يؤدي إلى تسطيح الكتاب والسنّة وتفريغٍ لمحتواهما.

وبتعبير آخر: إنّ المخاطب بالنقل هو العقل، فإبعاد المخاطَب واستبداله تضييع للخطاب، كذلك العقل إذا لم يسترشد بالنقل يتيه ويضيع؛ لأنّ العقل محدود وبحكم محدودية مواده لابدّ أن يستنجد باللا محدود، وإلّا سجن نفسه ضمن دائرة ضيقة.

ثمّ إنه (قدس سره) يتعرض لتاريخ إفتراق الكتاب عن السنّة وبدايته، كذا تاريخ التفرقة بين العقل والنقل، ثمّ يلفت النظر إلى أنّ أي إجحاف يحصل لأحد هذه المنابع ينسحب على الجميع وإجحافٍ فيها جميعاً فالتوسط سبيل النجاة.

الوجه السابع:

الدليل الذي يستدلّ به الأعلام على الحاجة للنبوة وضرورتها، يدلّ على ديمومة الحاجة للوحي أيضاً. ومعه لا يمكن التفرّد بالمباحث العقلية بدون الوحي فضلًا عن تحميل النتائج العقلية على الوحي وتفسيره بها، بل لابدّ من الجمع بينهما، كما هو المتوخّي في مثل منهج الحكمة المتعالية في المعارف، ومنهج الفقه الأصولي المتوسط في الفروع.

الوجه الثامن:

[وهو المختار] إنّ طوائف الروايات الناهية عن العمل بالعقل ووجوب ردّ كلّ مسألة إليهم (عليهم السلام)، يقصد منها المسائل النظرية، فإنها هي التي يختلف فيها، وهي التي تحتاج إلى تشكيل قياس، وهي التي تقع مظنونه، وأمّا البديهيات فلا يتصوّر فيها خلاف ولا ظن ولا قياس ولا إعمال رأي.

وقد أشير إلى ذلك في بعض الوجوه المتقدّمة، كما في الوجه الذي ذكره الشيخ الأعظم و الذي ذكر أنّ المفهوم من الروايات هو عدم العذر في الخوض العقلي في المقدّمات النظرية.

ووجوب الردّ إلى الوحي لا يعني إلغاء دور العقل وفهمه، وإنما يعني الغاء إستبداد العقل وانفراده، و إلّا فهو الذي يرجع إلى الوحي

اسم الکتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست