responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 202

وهي رؤية ناقصة.

2. إدراكه الإضافي للكمال، أي إدراكه بما أنه مقرّب إلى اللّه ويصبّ في صراط حركة الإنسان نحو اللّه.

وبهذه الرؤية يتكامل الإدراك ويشتدّ الحسن. كما أنه بهذه الملاحظة يكون قد أدرك تشريع اللّه وروح الإعتبار ولبّه، بل وحتّى تنجيزه أيضاً.

وبعبارة اخرى: إنّ الإعتبار ليس دوره إلّا كاشفاً عن التكوين و محرّكاً مولوياً إليه، بمعنى أنه يكشف عن التكوين من زاوية إرتباطه بالقرب والبعد الإلهي، و من ثمّ يكون داعياً ومحرّكاً ومحفزاً نحوه، ومن هنا كان تشريعاً، فإذا أدرك العقل التكوين من زاوية مقرّبيته إلى اللّه سبحانه ومبعّديته عنه تعالى، كان المُدرَك هو التشريع وروح الإعتبار وليس شيئاً آخر، وكان الداعي والمحرّك هو اللّه والكمال المطلق والمولوية والشارعية لا العقل.

نتائج المقال

فما يظهر من الأخباريين من إنكار الملازمة لا معنى له بعد أن كان المُدْرَك تشريع الحقّ ومولويته، كما اتضح بهذه الصياغة بطلان ما يظهر من الشيخ الإصفهاني [بعد أن انتهى إلى الملازمة بين حكم العقل البشري وحكم الشارع بما أنه رئيس وخالق العقل لا بما هو مولى و مشرّع] من أنه لا داعوية في البين إلّا داعوية واحدة وهي داعوية العقل البشري من دون حاجة إلى داعوية شرعية إلهية، بل تستحيل لأنها تحصيل الحاصل.

و وجه بطلانه هو أنّ الداعوية المولوية موجودة بالإضافة إلى داعوية العقل والحسن والقبح النفسيين، وأنّ إدراك الشارع بما هو رئيس العقلاء يعني تشريعه وإعمال مولويته، إذ ليست المولوية إلّا الكشف عن قرب الفعل له تعالى و بُعد الفعل عنه تعالى.

كما ظهر ثالثاً أنّ هذه الصياغة تلتقي مع الصياغة الثالثة للقمي

اسم الکتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست