responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 195

العقلي] والآخر بالإمكان [الشرعي]؟

وأجاب بأنّ داعوية الحكم الشرعي إنما تحرّك المكلّف بضميمة داعوية عقلية وهي وجوب الطاعة وأمثالها من الأحكام العقلية التي تقع في سلسلة معلولات الحكم الشرعي، وليست هي بنفسها تحرّك المكلّف.

والمفروض أنّ الداعوية العقلية المعلولة للحكم الشرعي قد تحقّقت بالحكم العقلي، حيث أنّ إدراك العقل العملي البشري يكشف عن مدح الشارع وذمّه والذي هو مثوبته وعقوبته، لأنّ شطراً من مدائح العقلاء مثوبتهم وشطراً من ذمّهم عقوبتهم.

ومع إدراك العقل لمثوبة وعقوبة الشارع لا معنى للحكم الشرعي، لأنّ وجوده لأجل إيجاد الداعوية العقلية من وجوب الطاعة وإستحقاق المعصية.

وأشكل على نفسه ثانية أنّ الإلتزام بما ذكر في توجيه عدم الحكم الشرعي يقودنا إلى الإلتزام بعدم وجود شريعة مطلقاً.

وذلك لأنّ الحكم الشرعي يكشف عن ملاك يدركه العقل النظري، فيحقّق موضوع العقل العملي، وإنّ هذا الفعل الحاوي للملاك ينبغي أو لا ينبغي فعله، وهذا العقل العملي يكشف عن مشاركة الشارع بما هو خالق العقل، ومعه نستغني عن حكم الشرع المولوي وداعويته، لأنّنا توصلنا إلى الداعوية العقلية المحرّكة من طريق آخر لا من حقيقة وماهية الحكم الشرعي، وهي إمكان الداعوية، فيكون وجودها لغواً وتحصيلًا للحاصل، وتتحوّل الشريعة إلى مجموعة إرشادات ليس أكثر.

وأجاب:

أوّلًا: بالفرق بين إدراك العقل أوّلًا ثمّ الحكم الشرعي المولوي ثانياً، وبين الحكم المولوي أوّلًا فإدراك العقل للملاك والحسن إجمالًا ثانياً؛ لأنه مع وصول الحكم الشرعي وترتّب الحكم العقلي عليه و إحالته للشرعي يلزم منه أن يكون الشرعي سبباً في إعدام نفسه وهو

اسم الکتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست