responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 194

الحكمين الظاهريين. و من ثمّ تكون دعواه شبيهة بدعوى الميرزا النائيني في تعميم المستقلّ إلى واقعي وظاهري ولكن مع فرق بينهما نشير إليه بعدئذ. ومعه لا موقع لاستغراب الأعلام من الفصول أنه كيف يصوّر الملازمة ظاهرية بين الحكم العقلي القطعي والشرعي.

وقد انتقد أعلام الأصول كلتا الصياغتين [الأولى والثانية] بأنّ محور الكلام في ثبوت الملازمة مع فرض إدراك العقل، في حين أنّ الظاهر من الأخباري والفصول إنكار الملازمة لعدم الموضوع لها وهو الصغرى، أي أنّ الظاهر من الدليلين هو المناقشة في صغريات حكم العقل؛ إضافة إلى أنّ منع الصغرى كلّية مكابرة، لإدراك العقل الحسن والقبح في الكلّيات العالية والمتوسطة المشارفة والقريبة من العالية كما أسلفنا.

وأمثلة الفصول كحالات حكم العقل وردّها من قبل الشارع، مناقشة بأنه لا يوجد فيها حكم عقلي أساساً كي يحكم بالملازمة لأنها من الكليات المتوسطة النازلة التي يعجز العقل عن إدراكها.

الصياغة الثالثة:

للشيخ الإصفهاني وهي أنّ كلّ ما حكم به العقل العملي حكم به الشارع بما هو عاقل حكماً عقلائياً لا حكماً إنشائياً تكليفياً بما هو مولى، أي أنّ إدراك العقلاء وتطابقهم وتوافقهم بما هم عقلاء يعني إدراك الشارع بما هو عاقل، بل رئيسهم، بل خالقهم، ومعه يستغنى عن إنشاء الحكم الشرعي المولوي؛ فلا ملازمة بين إدراك العقلاء وحكم الشارع المولوي، وإنما الملازمة بين حكمين عقليين.

واستدلّ على مدّعاه بأنّ حقيقة الحكم الشرعي هي جعل ما يمكن أن يكون داعياً وباعثاً، ومع وجود الدعوة والبعث للمكلّف البالغ الرشيد العاقل من حكم العقل [الذي للشارع بما هو خالق العقل] لا معنى للحكم الشرعي بل يستحيل؛ لأنه تحصيل الحاصل.

ثمّ أشكل على نفسه بأنّنا نرى في التكوينيات إجتماع داعيين، فكيف في ما نحن فيه الذي يلزم إجتماع داعيين ولكن أحدهما فعلي [

اسم الکتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست