responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاكمية بين النص و الديمقراطية المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 91

- وهو الأموال العامّة- لذوي قربى النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم من أهل بيته المطهرة عليهم السلام وأنّه لم ولن ولا ينتهي احتكار المال والثروات في أيدي الطبقات الغنيّة وحبسها وحصرها بيدهم في الأرض إلّاإذا سلّم زمام أمور الأرض بيد ذوي القربى.

10- وأمّا رواية سفيان بن خالد فهي بصدد النهي عن الائتمام بغير المعصوم إذ الحجّة الّذي يصدّق في كلّ ما قال بنحو الإطلاق لا ينطبق إلّاعلى المعصوم، فغيره مهما بلغ في العدالة والوثاقة فلا يصحّ تصديقه في كلّ ما يقول، بل التصديق في الفقيه الجامع للشرائط محدود بعدم مخالفة الضروريات والثوابت وأن لا يكون اتّباعه معصية بيّنة للَّهولرسوله.

ثمّ لو سلّمنا بإرادة معنى العام الّذي يشمل حجّية الفقيه الجامع للشرائط فإنّ حجّيته إنّما هي بأدلّة نيابته عن المعصوم عليه السلام عند اختيار الناس له بإحراز الشرائط الّتي أخذها الإمام فيه وليس في هذه الرواية تعرّض إلى كون حجّية الفقيه ناشئة من انتخاب الأمّة له وأنّ الأمّة هي صاحبة الصلاحية بالأصل.

11- وأمّا المذكور تحت رقم 21: «مسألة 4: تحقق أنّ الحكم...».

فقد اتّضح من الأدلّة القطعيّة واليقينيّة أنّ رئيس المسلمين وأميرهم وإمامهم الأوّل هو المعصوم الحيّ الحاضر الّذي يدير اللَّه به أمور عباده وإن خفي على البشر مكانه وكيفيّة تدبيره وإنّما النيابة من دونه وتحت رعايته هي نيابة الفقهاء وعدول المؤمنين ورقابة الأمّة ومشاركتها في مسارها ومصيرها، ومرتبة ما دونه عليه السلام مرّ أنّه بمثابة حاكميّة المحافظة والإمارة والولاية في الدول الاتحادية.

أعمدة قاعدة الشورى في منهاج أهل البيت عليهم السلام

أنّ مفاد الآيتين ليس هو رأي الأكثرية وتحكيمها بل هو التحرّي وإجلاء الحقيقة وإن كان هو رأي الأقلّية إذ المدار في اعتماد الشور والتشاور والاستشارة

اسم الکتاب : الحاكمية بين النص و الديمقراطية المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست