responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاكمية بين النص و الديمقراطية المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 61

وكما هو الحال بالنسبة إلى الفرائض الإلهيّة والقرآن الكريم من ضرورة التشريع التفسيري الرسمي وصلاحية مقام ولاية المعصوم لذلك واختصاصها به عليه السلام واختصاصه بالإبلاغ. كذلك الحال بالنسبة إلى السنّة النبوية فإن الشارح والمفسّر التشريعي لها وكذلك المبلّغ لها لا يؤتمن على ذلك إلّاالمعصومون من أهل البيت عليهم السلام، لأنّهم الذين يمتازون بصلاحية الأداء عن النبيّ والإبلاغ عنه صلى الله عليه و آله و سلم

«لا يبلغ عنك إلّاأنت أو رجل منك»

. وكما هو الحال في سنة النبيّ فكذلك الحال في سيرة المعصومين وشرح تراثهم فإنه لابدّ من قيام المعصوم الحيّ بشرح سيرة وأقوال آبائه المعصومين عليهم السلام فيكون الإمام الناطق الحيّ هو المفسّر والشارح لتراث آبائه، ولعلّ إلى ذلك يشير ما ورد عنهم عليهم السلام من لزوم الأخذ بالأحدث مما ورد عنهم عليهم السلام أي أنّ المتأخر هو الشارح المشرِّع المفسِّر القانوني لما تقدّم عن آبائه المعصومين ولسنة النبيّ وللقرآن الكريم، لا من جهة تبدل الموضوع الراهن واختلافه عما مضى بحيث يكون الأحدث بياناً للوظيفة الفعليّة فقط، إذ على صعيد التنظير الكلي والإطار العام لثوابت الأحكام لا تتأثر بسلسلة تبدّل الظروف والموضوعات والبيئات.

فكما لا يسوغ العمل بالتشريعات الدستوريّة ويعتبر العمل المباشر من الأمّة بالتشريعات الدستوريّة من دون التشريعات النيابيّة المفسرة ليس عملًا شرعياً قانونياً بل لا يسوغ للأمة والمجتمع العمل بالتشريعات النيابيّة من دون التشريعات المفسّرة الوزارية المتنزّلة المترامية إلى مَنصّة التنفيذ، فلو عمل عامل مباشرة بقوانين الدستور أو قوانين المجلس النيابيّة أو بعض مراتب القوانين الوزارية الّتي لم تستكمل بعدُ، لكان عمله ذلك محلّاً للمؤاخذة والملاحقة والتعقيب القانوني وما كان معذوراً؛ فكذلك لا يسوغ العمل بما ورد عن النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم والأئمّة

اسم الکتاب : الحاكمية بين النص و الديمقراطية المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست