responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول إستنباط العقائد في نظرية الإعتبار المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 155

تعنى بشؤون المخلوقات ولو كان أشرف المخلوقات؛ لأن القضايا العقليّة التي تحكي عن أحكام الباري وعن الصفات التكوينيّة تكون جهة قضيّتها هي الأزل والأبد والسرمد للباري، بينما الجهات التي تكون في القضيّة التي تحكي عن الصفات. وأحكام الممكنات هي الضرورة بالغير لا بالذات، والضروريّة بالغير أقلّ صدقاً من الضرورة الذاتيّة الأزليّة، ولذلك نلاحظ الأشاعرة في قوله تعالى:

(وَ مَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا) [1] فهذا لا يعني أن كلّ غير اللَّه كاذب وإنّما المقصود منها أن محدودة ومنطقة الصدق في قول اللَّه هي أكثر سعة من محدودة ومنطقة الصدق في قول غير اللَّه، أي المقصود منه أنه قد تكون القضايا الحقيقيّة تعكس عنه صدق متّسع أكثر دائرة وقد تعكس عن منطقة صدق أقلّ دائرة.

وفي هذا الوجه الثاني يتّضح لنا أنّ في الجهاز الوجودي الإنساني في النصف الأوّل منه في المراحل القلبيّة لا يكون في مطلق الأفراد سليماً ومأموناً، وإن كان على ذي درجة عالية، فلا يكون مطلق الأفراد في السنن والتشريعات صائباً، بل إحتمال الخطأ والخضوع للنزعات النفسانيّة على حاله. ومن ثمّ قالوا إنّ الولاية التشريعيّة تابعة للمقام الخاص التكويني وهي العصمة.

والوجهان المتقدّمان يدلّان على أن صلاحيّة التشريع والتقنين للذي له المقام الخاصّ التكويني ويدلّان على أنّ هذا المشرّع غضبه عاكس عن غضب اللَّه ورضاه فذلك الرضا والغضب والحركات والسكنات والإرادة والعزائم إلهي تشريعي، لكن الوجه الآتي دالّ على ضرورة ذلك.


[1] . سورة النساء: الآية 122.

اسم الکتاب : أصول إستنباط العقائد في نظرية الإعتبار المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست