responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أصول إستنباط العقائد في نظرية الإعتبار المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 141

يبدأ الإختلاف وهذا الإختلاف راجع إلى المنشأ الثالث لا إلى المنشأين السابقين. فهذا الشخص يحرز أن مصداق هذا الفعل تعظيم وذلك الشخص ينفي ذلك بأن هذا المصداق ليس بتعظيم بل إهانة، ففي الفعل الواحد يكون في جهات التطبيق إختلاف وإن كانوا متّفقين على الكليّات العقليّة.

فالإختلاف في الإحراز في المنشأ الثالث لا يختلف كثيراً مّا من جهة المورد مع المنشأين السابقين في كون موارد الإختلاف غالبةً في الأحكام السياسيّة، سواء سياسة النفس الداخليّة في الأحكام الفرديّة أو السياسة الاجتماعيّة أو سياسة الأسرة فدائماً الإختلافات في الأحكام الجزئيّة وأمّا الكليّات فلا إختلاف فيها.

نعم الإختلاف في الإحراز سواء أكان في التشريعات الثابتة أو المتوسّطة أو التشريعات المادون المتوسّطة أو الجزئيّات، له ضوابط قانونيّة في الإحراز؛ كما أنّه للبرهان في الكليّات ضوابط علميّة ذكروها في باب البرهان من أنه تكون القضيّة دائمة كليّة، وأنه تكون القضيّة صادقة وأن لا يكون في العناوين إجمال، وأضاف المتكلّمون والفلاسفة شرائط أخرى. كذلك في البرهان العياني الذي يختصّ بمنطقه التنزّل من الكليّات إلى الجزئيّات فقد وضعوا لها ضوابط.

فالبرهان العياني يتكفّل نوعاً مّا إحراز أحوال الجزئيّات الحقيقيّة في كيفيّة إدراجها تحت الكليّات ولكن بضوابط.

اسم الکتاب : أصول إستنباط العقائد في نظرية الإعتبار المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست