responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي المؤلف : رضا ابراهيم لطفي التبریزی    الجزء : 1  صفحة : 65


(المسئلة الثالثة و الأربعون)إذا شك بين الثلاث و الأربع مثلا و علم انه على فرض الثلاث ترك ركنا
(المسئلة الثالثة و الأربعون)إذا شك بين الثلاث و الأربع مثلا و علم انه على فرض الثلاث ترك ركنا أو ما يوجب القضاء أو سجدتي السهو أو بالعكس بان كان على فرض الأربع ترك ركنا أو ما يوجب القضاء أو سجدتي السهو

_______________________________

(1)-لا إشكال في البناء على الأربع و لا يجب عليه شي‌ء فيما إذا كان ما يحتمل تركه مما يوجب القضاء أو سجدتي السهو على تقدير تركه واقعا فإن أدلة البناء على الأكثر لا يثبت أزيد مما للركعة المشكوكة من الأثر الشرعي و اما اللوازم العادية و العقلية فلا و هذا واضح لا سترة فيه.
و انما الإشكال فيما إذا كان المتروك ركنا قال في المتن انه في الفرض الأول يبنى على الأربع و لا شي‌ء عليه و اما في الفرض الثاني فإنه محكوم بالبطلان من جهة العلم الإجمالي بأنه اما ترك ركنا أو ركعة و أورد عليه شيخنا الأستاد(قده)بأنه حيث ليس الأصول الجارية في الأطراف متعارضة فلا يكون مثل هذا ح منجزا فان احتمال نقصان الركعة مورد للاشتغال و نقصان الركن مجرى للبراءة و لكن مع ذلك احتاط بنحو اللزوم بالإعادة بعد عمل الاحتياط.
و لكن التحقيق بطلان الصلاة في كلا الفرضين و لا يكون موردا لقاعدة البناء أصلا لما عرفت من ان دليل البناء على الأكثر و الاحتياط بركعة أو ركعتين انما هو في مورد يقطع المكلف بفراغ ذمته على كلا تقديري نقصان الصلاة و عدمه على ما هو مقتضى قوله(ع)الا أعلمك شيئا إذا فعلته ثم ذكرت أنك أتمت أو نقصت لم يكن عليك شي‌ء فلا بد في شموله من أمرين أحدهما احتمال كون صلاة الاحتياط جابرة على تقدير النقص و ثانيهما صحة الصلاة على تقدير عدمه و في المقام ليس كذلك

اسم الکتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي المؤلف : رضا ابراهيم لطفي التبریزی    الجزء : 1  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست