responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي المؤلف : رضا ابراهيم لطفي التبریزی    الجزء : 1  صفحة : 64


(المسئلة الثانية و الأربعون)إذا كان في حال التشهد و ذكر انه نسي الركوع و مع ذلك شك في السجدتين أيضا
(المسئلة الثانية و الأربعون)إذا كان في حال التشهد و ذكر انه نسي الركوع و مع ذلك شك في السجدتين أيضا

_______________________________

(1)-فهل تجري قاعدة التجاوز بالنسبة إلى السجدتين و مقتضاه بطلان الصلاة لترك الركن و عدم إمكان التدارك أو لا تجري بل يأتي بالركوع و السجدتين و تكون محكومة بالصحة كما اختاره في المتن و الحق كما اختاره لا لأن القاعدة انما شرّعت لإحراز الصحة لا البطلان فإن القاعدة انما تؤمن من جهة المشكوك فيه و اما البطلان من جهة أخرى الملازم لوجود المشكوك فيه فليست ناظرة إلى إتيانه و لا لعدم إحراز الدخول في ركن آخر إذ يكفي في ذلك و لو كان بمقتضى الحكم الظاهري بل لعدم إحراز الدخول في الغير المترتب المعتبر في جريان القاعدة بالنسبة إلى السجدتين كما تقدم فإنه حيث وقع التشهد قبل الركوع فيكون زائدا و ح لا يكون الشك في السجدتين بعد الدخول في الغير المترتب.
مع ان القاعدة انما تجري في موارد الشك في امتثال ما هو مأمور به لا في شي‌ء آخر فحيث ان السجدتين قبل الركوع غير مأمور بهما فلا تجري القاعدة فيهما في نفسه و ح مقتضى أصالة عدم الإتيان بهما هو الرجوع و الإتيان بالركوع و بهما و يتم صلاته و تكون محكومة بالصحة و يسجد سجدتي السهو للتشهد الزائد بناءا على لزومهما لكل زيادة و نقيصة و لا فرق في ذلك بين كون الشك سابقا و التذكر لنسيان الركوع بعده أو بالعكس فان الشك السابق يرتفع موضوعه بتذكر النسيان كما ان الشك يوجب تغيير حكم النسيان نعم لا بأس بالإعادة رجاء لإدراك الواقع لا بنحو اللزوم.

اسم الکتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي المؤلف : رضا ابراهيم لطفي التبریزی    الجزء : 1  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست