responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي المؤلف : البروجردي، الشيخ مرتضى    الجزء : 3  صفحة : 273
وعدم إجزاء غيرها عنها.
ثمّ إنّ سيدنا الأستاذ (دام ظله) أعاد النظر حول هذه المسألة فقال ما حاصله:
إنّ روايات المقام ثلاث:
أما رواية موسى بن القاسم فظاهرها وجوب البقرة في مطلق الشجرة، وكذا جواز القلع مع التكفير كالوطء معه في باب الظهار، غايته سبق التكفير هناك ولحوقه في المقام. ولا قائل بشيء منهما لحرمة القلع وإن كفّر بمقتضى النصوص المستفيضة، كما أنّ المشهور تخصيص البقرة بالشجرة الكبيرة، هذا من حيث الدلالة.
وأما السند فموسى بن القاسم وإن روى عن بعض أصحاب الباقر عليه السلام أحياناً كعبد الله بن بكير وكذا الصادق عليه السلام إلا أنّ ظاهر قوله روى أصحابنا هو الإرسال، وإلا لقال الشيخ هكذا (عن موسى بن القاسم عن عدّة أو جمع من أصحابنا) كما في نظائر المقام.
وأما رواية سليمان بن خالد فهي وإن صحّ سندها كما تقدم إلا أنّ الصدوق رواها بصورة ((... يقطع من الأراك)) والشيخ في التهذيب بصيغة ((... يقلع))، والفرق بينهما ظاهر فإنّ القلع هو القلع من الأصل فلا يشمل قطع الأغصان، كما أنّ القطع ظاهر في أخذ شيء مع بقاء الباقي.
وعليه فإن كانت النسخة يقطع ثبتت الكفارة في صورة القلع أيضاً بالأولوية القطعية، وأما لو كانت (يقلع) كما قد يساعده التعبير بالنزع بعد ذلك فلا دلالة لها حينئذٍ على ثبوت الكفارة لدى قطع غصن من الأغصان.
وأما رواية منصور بن حازم فقد تقدم ضعفها لضعف طريق الصدوق إليه بشيخه ماجيلويه، إلا أنّه يمكن تصحيحها من وجه آخر صححنا به جملة من روايات الفقيه الضعيفة، وهو وجود طريق صحيح للشيخ إلى ذلك
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي المؤلف : البروجردي، الشيخ مرتضى    الجزء : 3  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست