responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي المؤلف : البروجردي، الشيخ مرتضى    الجزء : 3  صفحة : 272
الحديثة، ولكنها غلط جزماً، والصحيح كما في التهذيب وكل من نقل عنه كالوافي والجواهر والحدائق هكذا ــ فإن أراد نزْعَها نزَعَها وكفّر ــ وعليه فيكون التكفير بعد النزع لا قبله.
نعم يرد عليها ما عرفت من أنّ ظاهرها بمقتضى التعليق على الإرادة جواز النزع مع الكفّارة، وأنّها رافعة للحرمة ولم يقل به أحد، بل هو مقطوع البطلان.
وأما رواية سليمان بن خالد فهي صحيحة السند، ومناقشة صاحب المدارك في غير محلها كما تقدم[1].
وإنما الكلام في دلالتها نظراً إلى أنّ موردها شجر الأراك، ومن الجائز اختصاص الحكم به فيحتاج التعدي إلى دليل ولا دليل، فلا مناص من الجمود على مورد النص.
وهذه المناقشة وجيهة لو كانت الرواية منتهية عند قوله: (يتصدق به) كما وردت كذلك في بعض الكتب، ولكنها مذيلة بقوله[2]: (ولا ينزع من شجر مكّة شيئاً) الكاشف عن أنّ الأراك الواقع مورداً للسؤال إنما هو من باب المثال ولا يختص الحكم به، وإلا لم يكن وجه لذكر هذه الزيادة. إذاً فالحكم بوجوب الصدقة في قطع مطلق الشجرة كلاً أو بعضاً صغيرة أو كبيرة على ما اختاره بعضهم هو الصحيح. وأما الحكم بلزوم البقرة أو الشاة فلا دليل عليه وإن اشتهر.
كما أنّ ما ذكره شيخنا الأستاذ قدس سره في مناسكه من جعل ذلك أحوط غير واضح، لأنّه إن قام الدليل عليه من إجماع ونحوه فهو المتعين وإلا فكيف يكون أحوط مع صراحة صحيحة سليمان في وجوب الصدقة الظاهر في تعينها

[1] لاحظ ص266.

[2] المذكورة في التهذيب قبل هذه الكلمة (وقال) المشعر بالفصلوالاستئناف، ولعل القرينة تضعف بذلك فلاحظ.

اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي المؤلف : البروجردي، الشيخ مرتضى    الجزء : 3  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست