responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية السائل المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 61

ج‌-يجب الخمس في الصورة المفروضة على الزائد بعد مضي الحول عليه و عدم صرفه في المئونة دون المقدار المخمّس من المال،هذا إذا كان بقصد التجارة،و أما بقصد الحفظ فلا يجب تخميس الزائد فعلا.
س‌-هل صحيح أن للمكلف حق التصرف بثلث سهم الإمام(ع)من الخمس المتحقق عنده؟.
ج‌-لم نأذن كليا بذلك و إنما رخّصنا لمن سألنا ذلك و اللّه العالم.
س‌-إذا قرأنا من كتاب عشر صفحات فهل يطلق عليه أنه قد قرأ،بحيث لو دار عليه الحول لا يخمّس أم كم ينبغي القراءة منه حتى إذا دار عليه الحول لا يخمّس؟.
ج‌-إذا كانت القراءة حسب الحاجة إليها في أثناء السنة فلا خمس فيه.
س‌-ما هي الأمور التي تحسب في رأس المال؟.
ج‌-رأس المال دائر مدار اختيارك أنت إلا أن الذي لك أن لا تخمّسه هو معادل مصرف سنتك فإذا كان مصرفك عشرة آلاف ليرة مثلا فلك أن تجعلها رأس مالك بغير تخميس فتكتسب بها فتدر عليك بالربح فتأكل من ربحها أو تصرف نفسها في مؤنتك فتأكلها.
س‌-هل يجوز دفع الخمس من مال المالك بدون علمه و رخصته لمن يعلم باستحقاق الخمس في ماله تأكيدا.إذا كان هذا المالك معاندا و رافضا لدفع الحق الشرعي؟.
ج‌-نعم مع كسبه الرخصة المأخوذة من الحاكم.

اسم الکتاب : منية السائل المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست