responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية السائل المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 60


باب الخمس‌
س‌-هل يعتبر في وجوب الخمس إذن الوالد أو كون الشخص منفصلا عن والده أم يجب حتى لو كان مع والده في السكن؟.
ج‌-لا يعتبر إذنه و يجب حتى لو كان مع والده في السكن إذا كان بالغا في عمره فربح ربحا و بقي عنده سنة.
س‌-إذا جاء موسم الحج و في نفس الوقت جاء موعد إخراج الخمس الذي عليه،فإذا أخرج الخمس نقصت أموال الحج فلا يستطيع الذهاب و ان حجّ و لم يدفع الخمس منع حق من حقوق اللّه،فما العمل و أيهما يقدّم؟.
ج‌-لا بد من التخميس فإن بقيت استطاعته وجب عليه الحج و إلا لم يجب و ليعلم أنه لا اعتبار بوصول رأس السنة التي تجعل بل المدار على أن يحول الحول(السنة)على الربح فحينئذ إذا كان قد حال على بعض الأموال الحول يجب تخميسه فقط فالباقي يجوز صرفه في المؤنة التي منها الحج،فإذا لم يكفي فهو غير مستطيع و يسقط عنه الحج في هذه السنة.
س‌-المال المخمّس إذا حوّل إلى عملة أخرى فصار ضعفا أو أكثر و دار عليه الحول هل يجب تخميس المحوّل بعد العام أم لا؟.

اسم الکتاب : منية السائل المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست