responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية السائل المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 24

س‌-نفض اليدين بعد ضربهما للتيمم هل يجب أو لا؟.
ج‌-يجب على الأحوط و اللّه العالم.
س‌-غسل الجنابة الارتماسي إذا وجد حائل بعده و قبل الإتيان بالحدث هل يعيد الغسل من أوله أم يكتفي بغسل مكان الحائل بنية الغسل؟.
ج‌-الغسل المذكور باطل و تجب إعادته ارتماسا أو ترتبا.
س‌-ما رأيكم بالمتنجس الرابع هل هو طاهر أم لا؟.
ج‌-إن كان المتنجس الثالث مائعا فالرابع يتنجس بملاقاته و إن كان جامدا فتنجس الرابع احتياط لزومي.
س‌-ما حكم طهارة النخط و هو سائل يحيط بالجنين في الرحيم و إذا خرج حين الولادة أو قبلها مع الدم أو بدونه؟.
ج‌-إن لم يصاحب الدم فطاهر و إلا فنجس بذلك و اللّه العالم.
س‌-ما حكم الجلود المستوردة من الدول غير الإسلامية كالأمريكية و الأوروبية و ما حكم لبس الساعة التي لها حزام من جلد أو حزام البنطلون أثناء الصلاة و كذلك هل يجوز حمل محفظة النقود(الجزدين)في أثناء الصلاة في الجيب؟.
ج‌-ما لم يعلم بتذكية حيوان تلك الجلود تذكية شرعية لا تصح الصلاة فيها بأي صورة من الصور المذكورة،و إن علم بعدم تذكيته فنجسة أيضا.
س‌-نسيان لبس أو حمل الجلد من غير المذكى شرعا في الصلاة مع تذكر ذلك في‌

اسم الکتاب : منية السائل المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست