responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية السائل المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 23


باب الطهارة
س‌-إذا توضأ شخص قبل دخول وقت الفريضة،و مع هذا نوى الوضوء للفريضة جاهلا بالحكم فما حكم وضوئه و صلاته،و لو فرضنا أنه استمر على هذه الحال فترة من الزمن لجهله بالحكم فما حكم صلواته الفائتة.
ج‌-صح وضوءه ذلك و ما أتى معه من صلاة و غيرها.
س‌-هل يضر وجود الماء الكثير أو العرق الغزير على أعضاء الوضوء التي يجب غسلها بحيث يقع الغسل مع وجود هذا الماء أو العرق أم لا بد من تجفيفه؟.
ج‌-إذا كان يستهلك في ماء وضوئه لا يجب تجفيفه.
س‌-لو اعتقد المكلف مشروعية الغسل ثلاث مرات في الوضوء جهلا و بقي لفترة طويلة على هذا هل يجب عليه قضاء صلواته و إذا أخذ و الحالة هذه عند جفاف رطوبة الكف للمسح من لحيته أو حاجبه هل يحكم بالصحة؟.
ج‌-نعم فسد وضوئه و بطلت الصلوات المؤداة به.

اسم الکتاب : منية السائل المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست