responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية السائل المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 161


باب الوصية
س‌-هل يجوز أن يوصي الإنسان بتحبيس جزء من ماله على زوجته من أجل استثماره في التجارة و نحوها مدة حياتها على أن يرجع إلى الورثة بعد ذلك؟.
ج‌-لا بأس بالحبس الموصى به فينقذ بما يقدّر بثلث متروكاته بأن يقوّم مسلوب المنفعة إلى ذلك الحين مطلقا فيعتبر الثلث بما هو التفاوت بين القيمتين.
س‌-هل يجب على الإنسان أن يكتب وصية إذا كان عليه قضاء من صلاة و صيام و هل يجب مطلقا في الواجبات؟.
ج‌-نعم مع إمكان أن تقضى عنه بأن كان له ولد ذكور أو كان له ثلث يفي بقضاء فوائته كلا أو بعضا.
س‌-الإنسان إذا مات أبوه و لم يكتب في وصيته عن قضاء صلاة و صيام و حج، و الأب لم يحج و الابن أيضا،هل يجوز للابن أن يقضي عن أبيه فريضة الحج قبل أن يأتي هو بالفريضة الواجبة عليه؟.و هل تقبل الحجة؟.و كذلك إذا كان عليه قضاء صلاة و صوم و لم يصم قضاء عن نفسه فهل يقبل القضاء عن والده؟.

اسم الکتاب : منية السائل المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست