responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية السائل المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 160


باب اللقطة
س‌-قد يحصل اليأس من الوصول إلى معرفة صاحب المال الملتقط في الأماكن العامة و الشوارع التي تكون ممرا للمسافرين و غيرها من الأماكن العامة كسيارات الأجرة فهل يتعيّن التعريف المحدّد عنها و الحالة هذه أم يجوز التصدق بها بدون تعريف و هل يحق شرعيا الملتقط تملك اللقطة حينذاك؟.
ج‌-في مفروض السؤال مجرد اليأس لا يكفي نعم إذا علم بعدم العثور تصدّق.
س‌-الطفل إذا وجد اللقطة التي تزيد عن الدرهم و لا يمكن التعريف عنها كالنقد المتداول ما حكمها بالنسبة إلى الطفل أو وليه؟.
ج‌-يجوز للولي تملكه للطفل و اللّه العالم.

اسم الکتاب : منية السائل المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست