ج-إن
كان التعامل المزبور كشرط بينهما في ضمن عقد الإيجار لا يحق للمالك أن
يزيد في الأجرة،كما يحق للمستأجر أن يطالب المالك بشيء من مال بدل ترك
المحل إن أراده منه،و إلاّ[1]فللمالك ما يطلب من زيادة الأجرة أو تركه المحل لمالكه. س-لو أن شخصا باع آخر دارا و حبس على نفسه
المنفعة طيلة حياته فقام بإجارة الدار لشخص ثالث لمدة ثلاث سنوات و بعد سنة
مات فهل يبقى هذا الثالث مستأجرا أم يبطل عقد الإيجار؟. ج-لا تبطل الإجارة لتلك المدة.و اللّه العالم.
في لبنان ينص قانون الايجارات على التالي: 1-أن عقد الإيجار لمدة سنة واحدة.
2-هناك شرط في ضمن العقد ناتج عن قانون صادر عن الدولة يعطي للمستأجر حق التمديد تلقائيا في كل سنة.
3-نتيجة للوضع القانوني القائم حصل تسالم بين المالك و المستأجر على أن أمر
الزيادة أو النقيصة راجع للدولة و لا يحق لأي منهما ذلك إلا بعد صدور
قانون من الدولة أو أن يتراضيا على ذلك.
4-في نفس القانون أعطي المالك حق استرداد المأجور عند حصول أحد أمور ثلاثة:
أ-أن يحتاج المالك إلى البيت للضرورة العائلية الملحة كأن يحتاج إلى إسكان
أحد أبنائه أو أن يوسع عليه داره أو أن يحتاج لسكنه هو شخصيا.
ب-أن يحتاج إلى هدم هذا الدار لإقامة بناء آخر مكانه. ج-أن يتملك المستأجر في نفس منطقة المأجور عقارا آخر بنفس مستوي المأجور الذي يستأجره.
[1]إذا لم يكن التعامل المزبور شرطا بينهما في ضمن العقد.