responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية السائل المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 146


مسائل في الإجارة-في غير العمل-
س‌-ما هو رأي سماحتكم بما تعارف في زماننا في إيجار الدور،أن يدفع المستأجر مبلغا من المال إلى المؤجر كوديعة أو ضمان يتصرف المؤجر به على أن يعيده للمستأجر في نهاية مدة الإيجار و في مقابل ذلك يؤجر له الدار بأقل من بدل إيجارها السوقي،و في بعض الأحيان يكون بدل الإيجار مبلغا رمزيا صغيرا،و هذا المبلغ تارة يكون بطلب من المؤجر فيضطر المستأجر لدفعه لأن يؤجّر له الدار و تارة يكون بقرض من المستأجر على أمل أن يحصل على الدار بالسعر الإيجاري المخفّض،علما بأن هذه العملية تسمى في العرف رهنا،فهل هذا الإيجار أو الرهن صحيح في الصورتين؟و إذا لم يكن صحيحا فهل هناك طريقة مصحّحة للمعاملة؟.
ج‌-لا مانع من ذلك و إنما الممنوع أن يقرضه بشرط الإيجار كذلك لا العكس.
س‌-عندما يكون العرف في الإجارة قائما على التعامل على أساس القانون الذي يعطي المستأجر حق البقاء بالأجرة المحددة إلاّ حين صدور قانون بالزيادة، فهل يحق للمالك أن يزيد الأجرة و بأي قدر يريد إذا أصبحت قليلة و ضئيلة بالنسبة للأجرة المتعارفة نظرا لانخفاض سعر النقد الذي يتم التعامل به، و هل للمستأجر طلب شي‌ء من المال في مقابل التنازل عن حق البقاء المفروض له بحسب القانون الذي جرى العقد على أساسه إذا أراد المالك منه الإخلاء؟.ـ

اسم الکتاب : منية السائل المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست