responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية السائل المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 135

ج‌-نعم يجوز ذلك مع إحراز الامتناع بطريق شرعيّ و اللّه العالم.
س‌-إذا طلّق المخالف ثلاثا ثم أعلن استبصاره من أجل أن يتمكن من الرجوع إلى زوجته المستبصرة،أو استبصر حقيقة فهل يجوز له الرجوع على أساس عدم استجماع شروط صحة الطلاق عندنا آنذاك أو لا يجوز له ذلك؟.
ج‌-نعم يجوز له الرجوع في الصورة المفروضة و اللّه العالم.
س‌-رجل تزوّج بامرأة مخالفة طلّقها ثلاثا بلفظ واحد،فلما أراد الرجوع إليها منعته من نفسها حتى تنكح زوجا غيره هل له إجبارها أم تبقى على عقيدتها؟.
ج‌-للزوج إجبارها بما يريد منها و لا تمنعه عقيدتها.
س‌-ما الحكم لو انعكس الأمر و كان الزوج مخالفا و الزوجة إمامية و طلّقها ثلاثا في مجلس واحد ثم أراد مراجعتها هل يجوز له ذلك أم تحرم عليه؟.
ج‌-في هذه الحالة تلزمه الزوجة بالامتناع حتى تنكح زوجا غيره.
س‌-في الحالات التي يحكم فيها بإجبار الحاكم الشرعي للزوج على أداء حقوق الزوجة في حال نشوز الزوج لو لم يتمكن الحاكم الشرعي من إجباره،فهل يجوز للزوجة الامتناع عن القيام بحقوقه الزوجية؟.
ج‌-المشهور على أن للزوجة الامتناع حينئذ و لكنه لا يخلو عن إشكال و اللّه العالم.
س‌-المرأة في عدة الوفاة محصنة أم لا،بحيث أنه هل يسري عليها حكم‌

اسم الکتاب : منية السائل المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست