responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية السائل المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 134


باب الطلاق‌
س‌-طلّقت امرأة طلاقا رجعيا ثم تزوّجت بعد انقضاء عدة الطلاق و ولدت لزوجها الثاني،ثم أنها علمت أن زوجها الأول كان قد توفي خلال فترة عدة طلاقها منه،فما هو تكليف المرأة في هذه الحالة و ما حكم الولد؟.
ج‌-بعد ما علمت بالحال لزمها الحداد أربعة أشهر و عشرا كما تنفصل عن زوجها الثاني بغير طلاق و تحرم عليه مؤبدة و الولد ملحق بهما شرعا و تستحق منه مهر مثلها.
س‌-إذا حرمت المرأة أبدا كالمطلقة تسعا أو كالتي تزوجها و دخل بها و هي ذات بعل أو تزوجها في العدة مع علمها بذلك و أمثال ذلك مما يوجب الحرمة الأبدية فهل يحل النظر إليها و مصافحتها كما يحل ذلك في المحارم نسبا أو مصاهرة؟.
ج‌-لا تلحق المحرمات الأبديات التي سألت عنها بالمحارم فيما ذكرت من الأحكام.
س‌-هل يجوز للحاكم الشرعي أو وكيله طلاق المرأة المحبوس زوجها حبسا مؤبدا مع عدم قدرته على الإنفاق و امتناعه عن الطلاق أو لا؟.

اسم الکتاب : منية السائل المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست