باب الطلاق س-طلّقت امرأة طلاقا رجعيا ثم تزوّجت بعد انقضاء
عدة الطلاق و ولدت لزوجها الثاني،ثم أنها علمت أن زوجها الأول كان قد توفي
خلال فترة عدة طلاقها منه،فما هو تكليف المرأة في هذه الحالة و ما حكم
الولد؟. ج-بعد ما علمت بالحال لزمها الحداد أربعة أشهر و
عشرا كما تنفصل عن زوجها الثاني بغير طلاق و تحرم عليه مؤبدة و الولد ملحق
بهما شرعا و تستحق منه مهر مثلها. س-إذا حرمت المرأة أبدا كالمطلقة تسعا أو كالتي
تزوجها و دخل بها و هي ذات بعل أو تزوجها في العدة مع علمها بذلك و أمثال
ذلك مما يوجب الحرمة الأبدية فهل يحل النظر إليها و مصافحتها كما يحل ذلك
في المحارم نسبا أو مصاهرة؟. ج-لا تلحق المحرمات الأبديات التي سألت عنها بالمحارم فيما ذكرت من الأحكام. س-هل يجوز للحاكم الشرعي أو وكيله طلاق المرأة المحبوس زوجها حبسا مؤبدا مع عدم قدرته على الإنفاق و امتناعه عن الطلاق أو لا؟.