responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية السائل المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 103

س‌-رأيكم أنه لا يجوز التمتع بالمرأة المشهورة بالزنا على الأحوط فهل يختص هذا الحكم بالمسلمة أم يشمل الكتابية مثلا؟.
ج‌-لا فرق في المشهورة بين الصنفين.
س‌-هل تعتبر إجازة الأب في العقد على البكر في العقد الدائم و المنقطع مع كون الأب في غاية التهاون في المحافظة عليها،بحيث يسمح لها بالخروج سافرة متزيّنة و بالاختلاط مع الأجانب و مصافحتهم و العمل معهم في المصانع و المحلات حتى السفر معهم؟.
ج‌-نعم تعتبر إجازته في نكاحها على الأحوط دواما أو انقطاعا على الحالات التي هو عليها معها.
س‌-و هل تعتبر إجازة الأب في العقد المنقطع على البكر لو تعذرت الاستجازة بسبب العرف القائم من استنكار هذا اللون من العقد بل من تحريمه عند أكثر الناس(بنظرهم)حتى من الشيعة فيما إذا كانت البنت بحاجة أي هذا العقد لتجنب الفساد؟.
ج‌-هذه أيضا تعتبر أن لا تستقل برضاها دون إجازته.و اللّه العالم.
س‌-الفتاة البكر إذا كان وليها غائبا و هي تريد الزواج و يمكنها الاستئذان منه عن طريق الهاتف فهل يلزمها ذلك أم لا؟.
ج‌-في مثله يجب الاستئذان.
س‌-و هل الغياب(للولي)من حيث هو كاف في عدم الاستئذان أم الغياب المانع للاستئذان،فعلى هذا يلزم الاستئذان إذا أمكن و لو من طريق الهاتف؟.

اسم الکتاب : منية السائل المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست