responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منية السائل المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 102


المعاملات‌

باب النكاح الدائم و المنقطع‌
س‌-حسب الفتوى لا عدة للزانية،فلو فرضنا أننا أحضرنا زانية و كان يوجد عدة أشخاص،فهل يجوز أن يتناوبوا العقد عليها،بأن يعقد الأول ثم الثاني ثم الثالث و الكل يدخل بها؟و السؤال ما الفرق بين المتعة و الزنى في هذا الموضوع؟.
ج‌-الفتوى هي أنه لا عدة من الزنا،فإذا زنت و هي مزوّجة جاز لزوجها الدخول بها،و إن لم تكن مزوّجة جاز التزويج بها،و لا عدة عليها من زناها،نعم إذا أراد الزاني أن يتزوج بها فالأحوط لزوما كونه بعد الاستبراء بحيضة،و لم يفت أحد بأن المرأة إذا زنت جاز التزويج بها لكل أحد في كل يوم مع الدخول من دون عدة،و التزويج مع الدخول يقتضي الاعتداد إذا حصل الافتراق،و كيف يتزوج بها في عدة تزويج الغير؟و من تزوج بامرأة معتدة و دخل بها حرمت عليه أبدا و إن كان جاهلا بالحكم.و اللّه العالم.
س‌-هل يجب على المتمتع اخبار الزانية غير المشهورة عن العدة-و أن عليها ألاّ تقترب من شخص مدة حيضتين؟.
ج‌-لا بأس بإرشادها في حكمها و لا يجب.

اسم الکتاب : منية السائل المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست