responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة - ت القيومي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 60

والمعاقدة البيعية التي ذكرناها آنفاً . وثانيهما : تبديل عين بمال إذا تعقّبه القبول . والثاني معنى لغوي والأوّل مجازي اصطلاحي .

الكلام في أنّ البيع وغيره من العقود حقيقة في الصحيح أو في الأعم‌
والكلام في ذلك يقع في مقامين :
أحدهما : في إمكان وضع ألفاظ المعاملات للصحيح عند الشارع بعد إمكان ذلك في العبادات ، فإنّ العبادات اُمور شرعية وماهيات اختراعية جعليّة لا مانع من أخذ الصحّة أو ملزومها في معانيها ، وأمّا المعاملات فهي اُمور عرفية لا ربط لها بالشرع ، والصحّة والفساد حكمان واردان على تلك الاُمور المعاملية العرفية فكيف يمكن أخذ الصحّة والامضاء الشرعي في مفاهيمها .
وثانيهما : في وجه تمسّك الأصحاب باطلاقات أدلّة المعاملات كأدلّة البيع والاجارة على القول بوضعها لخصوص الصحيح ، مع أنّها حينئذٍ كالعبادات مجملات ولا يمكن التمسّك باطلاقاتها كما لا يمكن التمسّك بها في العبادات بناءً على وضعها للصحيحة منها ، لأنّ من شرائط التمسّك بالاطلاق صدق المطلق على المورد وانطباقه عليه وهو غير متحقّق على هذا المبنى ، لأنّ صدق البيع على فاقد الجزء أو الشرط المحتمل مشكوك لاحتمال عدم صحّته ، والمفروض أنّ معنى البيع هو البيع الصحيح ، وهذان مقامان وقع الكلام بينهم فيهما ونحن أيضاً نتكلّم فيهما على نحو الاختصار وقد ذكرنا تفصيله في المباحث الاُصولية فراجع‌[1].
أمّا المقام الأوّل : فقد وجّهه شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)[2] بأنّ البيع فيما


[1] محاضرات في اُصول الفقه 1 (موسوعة الإمام الخوئي 43) : 193 فما بعدها .


[2] المكاسب 3 : 20 .


ـ

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة - ت القيومي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست