والمعاقدة البيعية التي ذكرناها آنفاً . وثانيهما : تبديل عين بمال إذا تعقّبه القبول . والثاني معنى لغوي والأوّل مجازي اصطلاحي .
الكلام في أنّ البيع وغيره من العقود حقيقة في الصحيح أو في الأعم
والكلام في ذلك يقع في مقامين : أحدهما : في إمكان وضع ألفاظ المعاملات للصحيح عند
الشارع بعد إمكان ذلك في العبادات ، فإنّ العبادات اُمور شرعية وماهيات
اختراعية جعليّة لا مانع من أخذ الصحّة أو ملزومها في معانيها ، وأمّا
المعاملات فهي اُمور عرفية لا ربط لها بالشرع ، والصحّة والفساد حكمان
واردان على تلك الاُمور المعاملية العرفية فكيف يمكن أخذ الصحّة والامضاء
الشرعي في مفاهيمها . وثانيهما : في وجه تمسّك الأصحاب باطلاقات أدلّة
المعاملات كأدلّة البيع والاجارة على القول بوضعها لخصوص الصحيح ، مع أنّها
حينئذٍ كالعبادات مجملات ولا يمكن التمسّك باطلاقاتها كما لا يمكن التمسّك
بها في العبادات بناءً على وضعها للصحيحة منها ، لأنّ من شرائط التمسّك
بالاطلاق صدق المطلق على المورد وانطباقه عليه وهو غير متحقّق على هذا
المبنى ، لأنّ صدق البيع على فاقد الجزء أو الشرط المحتمل مشكوك لاحتمال
عدم صحّته ، والمفروض أنّ معنى البيع هو البيع الصحيح ، وهذان مقامان وقع
الكلام بينهم فيهما ونحن أيضاً نتكلّم فيهما على نحو الاختصار وقد ذكرنا
تفصيله في المباحث الاُصولية فراجع[1]. أمّا المقام الأوّل : فقد وجّهه شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)[2] بأنّ البيع فيما
[1] محاضرات في اُصول الفقه 1 (موسوعة الإمام الخوئي 43) : 193 فما بعدها . [2] المكاسب 3 : 20 .
ـ