يكون
مراد الشهيد (قدّس سرّه) بالمسبّب الأثر الحاصل في نظر الشارع الخ ، وقد
عرفت أنّ الأثر الحاصل عنده ليس إلّاالملكية ، ومن الظاهر أنّ البيع لا
يطلق بمعنى الملكية في عرف ولا لغة حتّى يكون إطلاقه على العقد حينئذ
بعلاقة السببية .
والظاهر أنّ مراد الشهيد (قدّس سرّه) من المسبّب في قوله : إنّ اطلاق البيع
على العقد مجاز بعلاقة السببية ، هو المعنى المنشأ بالعقد ، لما هو
المشهور عندهم من أنّ الانشاء عبارة عن إيجاد المعنى باللفظ ، فيكون البيع
عبارة عن ذلك المعنى المنشأ بالعقد ، فيكون إطلاق البيع على العقد حينئذٍ
مجازاً ومن باب إطلاق اللفظ الموضوع للمسبّب على السبب ، هذا . ولكن قد
عرفت فساد المبنى وأنّ الانشاء ليس إيجاد المعنى باللفظ ، بل هو إبراز
الاعتبار النفساني . ثمّ الظاهر عدم صحّة إطلاق البيع على العقد كما سيأتي
في الجهة الثالثة . الجهة الثالثة : في تحقيق الكلام في أنّ البيع هل يطلق على العقد أو على غيره وأنّه بأيّة علاقة .
الظاهر أنّه لم يثبت إطلاق البيع على نفس الايجاب والقبول في مورد حتّى
يتكلّم في وجهه وأنّه بأي علاقة ، بل لعلّ إطلاقه عليه يعدّ من الأغلاط .
نعم ، يصحّ إطلاقه على المعاهدة بين البائع والمشتري ، ومنه قولهم « كتاب
البيع » وقولهم « يعتبر في البيع الايجاب والقبول » وقولهم « انعقد البيع
أو لم ينعقد » وقوله (عليه السلام) « لا بيع بينهما » وغير ذلك ، وهو الذي
يعتبر له البقاء ويرد عليه الفسخ والامضاء . وهذا الاطلاق إطلاق مجازي لا
محالة ، لما عرفت من أنّ البيع عبارة عن تبديل عين بمال مشروطاً بتعقّب
القبول ، والعلاقة ليست علاقة السببية والمسبّبية بل هو من باب إطلاق اللفظ
الموضوع للجزء على الكل ، وعليه فإضافة العقد إلى البيع وغيره إضافة
بيانية .
فتحصّل ممّا ذكر أنّ البيع له معنيان : أحدهما : مبادلة مال بمال ، وهي المعاهدة