responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة - ت القيومي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 512
اقتضاء نفس الشرط فإنّه بمعنى الربط بين شيئين كما في القاموس‌[1] فلذا قلنا سابقاً إنّ الشريط مأخوذ من الشرط لأنّه يربط بين الشيئين كما هو ظاهر ، فلابدّ في تحقّق الشرط من وجود شي‌ء يرتبط به شي‌ء آخر ، وهذا مفقود في الشروط الابتدائية كما هو واضح فلا يجب الوفاء بها ، إلّاأنّ الشرط في المقام لمّا كان في ضمن القبول أو ما هو بحكمه أعني الاجازة ولم يكن من قبيل الشرائط الابتدائية فلا مانع من شمول عموم « المؤمنون عند شروطهم » له بعد ما رضي به الأصيل ، لأنّه شرط في ضمن المعاملة غاية الأمر أنّه ذكر في طرف الاجازة والقبول لا في طرف الايجاب ، ولم يرد دليل على اعتبار ذكره في طرف الايجاب في وجوب الوفاء به . نعم هذه المعاملة المشروطة لم تبرز بالايجاب والقبول بل اُبرزت بايجاب وقبول ورضىً من الأصيل والاختلاف في المبرز غير مانع عن صحّة المعاملات .
وبالجملة : أنّ العقد وإن كان مطلقاً بحسب الحدوث إلّاأنّه بحسب البقاء مشروط من كلا طرفي الأصيل والمالك ، فلا يرد إشكال عدم التطابق بين الاجازة والعقد في المقام ، هذا كلّه فيما إذا اشترط المالك على الأصيل حين الاجازة ، وأمّا إذا اشترطه للأصيل على نفسه فلا إشكال في صحّته بطريق الأولوية والفحوى ، لأنّ الأصيل الذي رضي بالمطلق حسب الفرض فهو راضٍ بالعقد عند الاشتراط له ولعلّه ظاهر ، هذا تمام الكلام في الاجازة .
[1] القاموس 2 : 368 .
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة - ت القيومي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 512
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست