responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة - ت القيومي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 511

فالخيار عند تخلّف الشرط ثابت في كلّ واحد منهما من الابتداء ، والمالك أجاز أحد البيعين الخياريين دون الآخر ، فكأنّه قال أجزت بيع أحدهما وللمشتري الخيار وله الالتزام بالبيع وفسخه ، وهذا بخلاف المقام فإنّ المعاملة وقعت على المقيّد بالشرط والاجازة على المطلق فلم تتطابق الاجازة مع المعاملة ، والتطابق بينهما ممّا لا مناص عن الالتزام به في صحّة المعاملات ولعلّه ظاهر ، فلا وجه لما أفاده (قدّس سرّه) في المقام من أنّ تخلّف الشرط نظير تخلّف الجزء في عدم استلزامه البطلان في المعاملات ، هذا كلّه فيما إذا وقع الاشتراط في ضمن العقد للأصيل على المالك أو للمالك على الأصيل .
وأمّا إذا كانت المعاملة مطلقة حين العقد واشترط المالك حين الاجازة أمراً على الأصيل ففيه وجوه : الأوّل صحّة الاجازة مع الشرط فيما إذا رضي به الأصيل . الثاني : صحّة الاجازة في نفسها دون الشرط لأنّه من قبيل الشروط الابتدائية وهي ممّا لا يجب الوفاء به . الثالث : بطلان الاجازة لأنّها مشروطة بالشرط فإذا لغى الشرط لغى المشروط لا محالة .
وقد مال شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)[1] إلى الأخير ، إلّاأنّ التحقيق هو الوجه الأوّل . أمّا عدم صحّتهما فيما إذا لم يرض به الأصيل فلما ذكرناه سابقاً من عدم تطابق الاجازة للعقد حينئذ ، فإنّها متعلّقة بالعقد المشروط والواقع خارجاً هو العقد المطلق والتطابق بينهما ممّا لابدّ منه . وأمّا صحّتهما أي الاجازة مع الشرط فيما إذا رضي به الأصيل فلأجل أنّ الشروط الابتدائية وإن كانت خارجة عن عموم « المؤمنون عند شروطهم » وغيره من العمومات من جهة الإجماع على عدم وجوب الوفاء بالشروط الابتدائية وإن كان على خلاف الأخلاق أو من جهة


[1] المكاسب 3 : 430 .


ـ

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة - ت القيومي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 511
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست