اسم الکتاب : مصباح الفقاهة - ت القيومي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 511
فالخيار
عند تخلّف الشرط ثابت في كلّ واحد منهما من الابتداء ، والمالك أجاز أحد
البيعين الخياريين دون الآخر ، فكأنّه قال أجزت بيع أحدهما وللمشتري الخيار
وله الالتزام بالبيع وفسخه ، وهذا بخلاف المقام فإنّ المعاملة وقعت على
المقيّد بالشرط والاجازة على المطلق فلم تتطابق الاجازة مع المعاملة ،
والتطابق بينهما ممّا لا مناص عن الالتزام به في صحّة المعاملات ولعلّه
ظاهر ، فلا وجه لما أفاده (قدّس سرّه) في المقام من أنّ تخلّف الشرط نظير
تخلّف الجزء في عدم استلزامه البطلان في المعاملات ، هذا كلّه فيما إذا وقع
الاشتراط في ضمن العقد للأصيل على المالك أو للمالك على الأصيل .
وأمّا إذا كانت المعاملة مطلقة حين العقد واشترط المالك حين الاجازة أمراً
على الأصيل ففيه وجوه : الأوّل صحّة الاجازة مع الشرط فيما إذا رضي به
الأصيل . الثاني : صحّة الاجازة في نفسها دون الشرط لأنّه من قبيل الشروط
الابتدائية وهي ممّا لا يجب الوفاء به . الثالث : بطلان الاجازة لأنّها
مشروطة بالشرط فإذا لغى الشرط لغى المشروط لا محالة .
وقد مال شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه)[1]
إلى الأخير ، إلّاأنّ التحقيق هو الوجه الأوّل . أمّا عدم صحّتهما فيما
إذا لم يرض به الأصيل فلما ذكرناه سابقاً من عدم تطابق الاجازة للعقد حينئذ
، فإنّها متعلّقة بالعقد المشروط والواقع خارجاً هو العقد المطلق والتطابق
بينهما ممّا لابدّ منه . وأمّا صحّتهما أي الاجازة مع الشرط فيما إذا رضي
به الأصيل فلأجل أنّ الشروط الابتدائية وإن كانت خارجة عن عموم « المؤمنون
عند شروطهم » وغيره من العمومات من جهة الإجماع على عدم وجوب الوفاء
بالشروط الابتدائية وإن كان على خلاف الأخلاق أو من جهة