اسم الکتاب : مصباح الفقاهة - ت القيومي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 471
روح الأمر وحقيقته .
وأمّا إذا كان مشروطاً بشرط مجهول الحصول ، فإن كان بنذره ذلك قاصداً
لابقاء الشاة أيضاً إلى وقت حصول الشرط المجهول كما هو الغالب في الناذرين
فلا إشكال في عدم جواز إتلافها وبيعها أو ذبحها ، لأنّه بنذره ذلك أوجب
أمرين : أحدهما تمليك الشاة للفقراء . وثانيهما : إبقاؤها إلى زمان الشرط ،
وهذا نظير ما ذكره الفقهاء في الشروط من أنّه إذا باع داره بشرط أن يبيعها
المشتري للبائع فيما إذا جاء بمثل الثمن ، فهو بمنزلة اشتراط أن لا يبيعها
المشتري للغير .
وفي المقام أيضاً يمكن أن يقال إنّه بنذره ذلك نذر أن يبقي المال إلى ذلك
الوقت ، وهذا من دون فرق بين أن يكون الشرط اختيارياً للناذر كما إذا نذر
أن يفعل كذا إذا شرب التتن ، وبين كونه غير اختياري له كما إذا نذر كذا إذا
نزل المطر في وقت معلوم ، نعم لو فرضناه على نحو الواجب المشروط من دون أن
ينذر الابقاء وغيره وكان الشرط مجهول الحصول ، فلا مانع من التصرف في
المال ببيعه وذبحه هذا كلّه بحسب الحكم التكليفي . وأمّا الجهة الثانية : وهو الحكم الوضعي ، فلا
ينبغي الإشكال في أنّ النذر إذا كان نذر نتيجة وكان مطلقاً ، أو كان
مشروطاً ولكن حصل شرطه لا يصحّ التصرّف في المال المنذور صرفه في جهات
خاصّة ، لأنّه ملك الغير حينئذ فلا تكون التصرّفات نافذة أبداً .
وأمّا فيما إذا كان نذر فعل وكان معلّقاً أو مشروطاً مع كون الشرط معلوم
الحصول ، أو غير ذلك من الموارد التي حكمنا بعدم جواز التصرف فيها في المال
من دون تعلّق حقّ به وإنّما كان مجرد حكم تكليفي بعدم الجواز ، فهل تصحّ
التصرفات في المال حينئذ وتكون نافذة أو أنّها تقع باطلة ؟ فقد وقع فيه
الخلاف ، فذهب بعضهم إلى الصحّة والنفوذ ، ومنعه بعض آخر بعد الاتّفاق على
صحّة التصرفات ونفوذها
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة - ت القيومي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 471