responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة - ت القيومي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 470

يكشف عن إلغائه في جميع الموارد الفضولية بل يختصّ بمورده ، كما اُلغي استصحاب عدم تولّد الحمل في مسألة إرث الحمل حيث حكم الشارع بعزل نصيب ذكرين .

الكلام في مسألة النذر
التي تعرّض لها شيخنا الأنصاري‌[1] في المقام ، والكلام فيها يقع من جهتين :
1 - من جهة الحكم التكليفي 2 - من جهة الحكم الوضعي .
أمّا الجهة الاُولى ، فملخّص الكلام فيها : أنّ النذر إذا كان على نحو الاطلاق المعبّر عنه بالمنجز ولم يكن مقيّداً بشي‌ء فلا ينبغي الإشكال في أنّ التصرف في المال المنذور للفقراء حرام ، سواء كان النذر نذر نتيجة بأن ينذر انتقال الشاة إلى ملكهم أو كان نذر فعل كنذره أن يملّكها للفقراء ، لأنّه تصرّف فيما يجب تمليكه للغير فلا يجوز أكله ولا بيعه ولا غيرهما من التصرّفات المنافية للوفاء بالنذر ، وهذا ظاهر جدّاً .
كما أنّه إذا كان على نحو الواجب المعلّق بأن يكون النذر معلّقاً على شي‌ء إلّاأنه من الآن يلتزم بالعمل وإن كان ظرف العمل متأخّراً وهو زمان مجي‌ء ولده أو شفاء مريضه كما هو الظاهر فيما إذا كان المعلّق عليه أمراً متيقّن الحصول كما إذا قال : للّه عليّ كذا إذا جاء الغد ، فلا إشكال أيضاً في عدم جواز التصرّف في المال ، لأنّ الوجوب فعليّ ومعه كيف يجوز له البيع أو الذبح ونحوهما .
وكذا الحال فيما إذا كان على نحو الواجب المشروط إلّاأنّ الشرط كان معلوم الحصول ، وذلك لما ذكرناه في المقدّمات المفوّتة من أنّ تفويت الملاك الملزم قبيح في نظر العقل وهو كعصيان التكليف المنجز عنده ، ولا إشكال أنّه بذبح الشاة أو بيعها يعجز عن إستيفاء الملاك الذي يعلم أنّه يتوجّه عليه ، فلا يجوز تفويت الملاك لأنّه‌


[1] المكاسب 3 : 416 .



اسم الکتاب : مصباح الفقاهة - ت القيومي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 470
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست