responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة - ت القيومي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 427

الحلف على عدم قصد طرفه الفضولية لكونه أمراً قلبياً فلا محالة يردّ الحلف إلى المدّعي ، فيحلف ويحكم ببطلان العقد ظاهراً . فاتّضح أنّ الحقّ هو البطلان واقعاً وظاهراً .
ثمّ تعرّض الشيخ (قدّس سرّه) لمسألة اُخرى وهي ما لو جمع العاقد بين المتنافيين بأن أضاف البيع إلى غيره والكلّي إلى ذمّة نفسه بأن قال : اشتريت هذا لفلان بدرهم في ذمّتي ، أو أضاف البيع إلى نفسه والكلّي إلى غيره بأن قال : اشتريت هذا لنفسي بدرهم في ذمّة فلان ، ثمّ نقل كلاماً عن العلّامة (قدّس سرّه) في التذكرة يحتمل أن يراد به الصورة السابقة أعني قصد وقوع الكلّي في ذمّة الغير وتعيينه بالنيّة وهذا ما يساعد عليه صدر عبارته ، ويحتمل أن يراد به صورة التنافي وهذا ما يظهر من ذيل عبارته ، وكيف كان فقد نُسب إلى المشهور أنّ الغير إذا ردّ المعاملة تقع عن الفضولي ، ويمكن حمله بحيث ينطبق على القواعد على ما إذا اشترى بالكلّي والتزم هو بأدائه إمّا من مال غيره فيكون الشراء للغير وإمّا من ماله فيكون الشراء لنفسه ولكن الملتزم بالأداء هو المباشر لا الغير ، وينحلّ هذا الشراء إلى شرائين طوليين فيشتري للغير فإن أجاز وقع له وإلّا فيشتري لنفسه ، وهذا التعليق لا يوجب البطلان ، لأنّه تعليق على ما تتوقّف صحّة العقد عليه واقعاً ، ولأنّ الدليل على مبطلية التعليق هو الإجماع ، والمتيقّن منه غير هذا المورد أي إنشاء بيعين طوليين فتشمله أدلّة صحّة البيع والعقود ، وعليه فإذا أجاز الغير وقع العقد له وإلّا وقع للمباشر .
وقد تصدّى المحقّق النائيني‌[1] لتطبيقه على القاعدة بوجهين :
أحدهما : أن يكون مراد العاقد وقوع المعاملة لنفسه مع كون المال في ذمّته‌


[1] منية الطالب 2 : 47 .



اسم الکتاب : مصباح الفقاهة - ت القيومي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 427
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست