اسم الکتاب : مصباح الفقاهة - ت القيومي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 426
وبيع
الفضولي في الذمّة يتصوّر على ثلاثة أقسام : لأنّه تارةً يضيف الذمّة إلى
الغير صراحةً ويقول بعتك عشرة أمنان من الحنطة في ذمّة فلان بكذا ، واُخرى
يسند البيع إلى الغير الظاهر في إضافة الذمّة إليه كما إذا قال من قبل فلان
بعتك عشرة أمنان من الحنطة بكذا فلا يضيف الذمّة إليه إلّاعلى نحو الظهور ،
وثالثة لا يضيف شيئاً من البيع أو الذمّة إلى الغير في المعاملة وإنّما
يقصد ذلك وينوي كونه في ذمّة فلان .
وفي هذا القسم الأخير إن أجاز صاحب الذمّة وقع العقد له ، وإن ردّ فلا يقع
العقد له ولكن هل يقع للفضولي أو لا ، اختار الشيخ البطلان واقعاً وعدم
وقوعه للفضولي أيضاً ، ولكن لو لم يصدّقه الطرف الآخر في الفضولية وحلف على
عدم علمه بالفضولية حكم بوقوع العقد للفضولي بحسب الظاهر . واختار
العلّامة[1] وقوعه للفضولي واقعاً ونسب إلى جماعة .
نقول : أمّا بحسب الحكم الواقعي فالحقّ هو البطلان كما اختاره الشيخ (قدّس
سرّه) ، لأنّ مالية الكلّي إنّما هي بحسب إضافته إلى الذمم ، فالكلّي
المضاف إلى ذمّة غير الكلّي المضاف إلى ذمّة شخص آخر ، وعليه فإذا وقع
أحدهما متعلّقاً للعقد فلا معنى لصحّة العقد بالنسبة إلى الآخر .
وأمّا بحسب الظاهر في فرض الترافع فالمدّعي للفضولية هو المدّعي لمخالفة
قوله لظاهر العقد ولأصالة الصحّة ، والطرف الآخر منكر لموافقة قوله لأصالة
الصحّة ، وحيث إنّ القصد أمر قلبي لا يمكن للمدّعي إقامة البيّنة عليه تصل
النوبة إلى حلف المنكر ، ولابدّ للمنكر أن يحلف على عدم قصد طرفه الفضولية
لا على عدم العلم ، لأنّ عدم علمه لا ينافي قصد طرفه الفضولية ، وحيث إنّه
لا يمكن للمنكر