responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة - ت القيومي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 379

قوله (قدّس سرّه) : بقضية عروة البارقي(1).
-
الشرب فانّه لا يكون أكل الآذن لاذنه فيه ، بل هي قابلة للاستناد إلى المالك إمّا حدوثاً كما في عقد الوكيل وإمّا بقاءً كما في العقد الفضولي إذا لحقه إجازة المالك ، فانّه أمر له استمرار وبقاء قابل للحوق الاجازة به ، فيكون بقاءً عقد المالك ، فيعمّه العموم والاطلاق .
والظاهر أنّ هذا مراد المصنف من قوله : وهو مدفوع بالأصل ، أي الأصل اللفظي ، أعني أصالة العموم أو أصالة الاطلاق لا الأصل العملي ، إذ ليس في المقام أصل عملي يقتضي نفي اعتبار مقارنة الاذن للعقد ، بل الأصل العملي يقتضي الفساد .
وبالجملة : فنفس العموم أو الاطلاق كافٍ في صحة العقد الفضولي إذا لحقه الاجازة من دون حاجة إلى التمسك بدليل خاص .
(1) استدل على صحة الفضولي بروايتين : إحداهما رواية عروة البارقي‌[1] فانّ بيعه كان فضولياً بلا إشكال كما أفاد المصنف‌[2]، ويحتمل كون شرائه أيضاً فضولياً ، فانّ ما أذن النبي (صلّى اللّه عليه وآله) فيه إنّما كان شراء شاة واحدة لا شاتين ، فشراؤهما يكون فضولياً لا محالة .
وقد اُجيب عنه : بأنّ المأذون فيه إنّما كان شراء طبيعي الشاة لا خصوص الواحدة كما ذكره السيد في حاشيته‌[3]، ولكن الظاهر أنّ المأذون فيه إنّما كان الشاة الواحدة للاُضحية لا جنس الشاة ، إلّاأنّه مع ذلك لم يكن الشراء فضولياً ، لأنّ‌


[1] المستدرك 14 : 245 / كتاب التجارة ب‌18 ح‌1 .


[2] المكاسب 3 : 351 .


[3] حاشية المكاسب (اليزدي) : 135 .



اسم الکتاب : مصباح الفقاهة - ت القيومي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست