اسم الکتاب : مصباح الفقاهة - ت القيومي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 378
الثلاث ،
فالمسألتان الأخيرتان مشتملتان على تلك الجهة مع شيء زائد ، وهو سبق منع
المالك في الثانية ووقوع البيع لغير المالك في الثالثة ، فإذا أوجب ذلك
فساد البيع في الاُولى لأوجبه فيهما أيضاً ، وأمّا لو قلنا بصحة البيع في
المسألة الاُولى لعدم استلزام عدم استناد البيع حدوثاً إلى المالك الفساد ،
فيكون للبحث عن المسألتين الأخيرتين مجال ، فيبحث عن أنّ سبق المنع من
المالك يوجب الفساد أم لا ؟ وعن أنّ قصد وقوع البيع لغير المالك الذي هو
منافٍ لمقتضى العقد يوجب الفساد أم لا ؟
بيع الفضولي للمالك
أمّا المسألة الاُولى : فهي المتيقّن من مورد الحكم بصحة الفضولي كما ذكره المصنف (رحمه اللّه)[1] والمشهور بين القدماء فيها هو الصحة ، وقد خالف فيها بعض المتأخّرين كالأردبيلي[2] والسيد الداماد[3]، ويدل على صحته عموم قوله تعالى : { «أوْفُوا بِالْعُقُودِ»[4] } وإطلاق قوله تعالى { «أحلّ اللّهُ الْبيْع»[5] } ،
فانّا ذكرنا أنّ الخطاب فيهما إلى الملّاك لا إلى غيرهم ، فلابدّ وأن يكون
البيع مستنداً إلى المالك ليعمّه العموم أو الاطلاق ، إلّاأنّه لا يختص
بما إذا كان العقد مستنداً إلى المالك حدوثاً ، بل يعم ما إذا كان مستنداً
إليه ولو بقاء ، ومن الظاهر أنّ التصرفات الاعتبارية ليست كالأفعال
الخارجية التي لا تستند إلى غير الفاعل بالاذن ولا بالاجازة كالأكل أو