responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة - ت القيومي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 378

الثلاث ، فالمسألتان الأخيرتان مشتملتان على تلك الجهة مع شي‌ء زائد ، وهو سبق منع المالك في الثانية ووقوع البيع لغير المالك في الثالثة ، فإذا أوجب ذلك فساد البيع في الاُولى لأوجبه فيهما أيضاً ، وأمّا لو قلنا بصحة البيع في المسألة الاُولى لعدم استلزام عدم استناد البيع حدوثاً إلى المالك الفساد ، فيكون للبحث عن المسألتين الأخيرتين مجال ، فيبحث عن أنّ سبق المنع من المالك يوجب الفساد أم لا ؟ وعن أنّ قصد وقوع البيع لغير المالك الذي هو منافٍ لمقتضى العقد يوجب الفساد أم لا ؟

بيع الفضولي للمالك‌
أمّا المسألة الاُولى : فهي المتيقّن من مورد الحكم بصحة الفضولي كما ذكره المصنف (رحمه اللّه)[1] والمشهور بين القدماء فيها هو الصحة ، وقد خالف فيها بعض المتأخّرين كالأردبيلي‌[2] والسيد الداماد[3]، ويدل على صحته عموم قوله تعالى : { «أوْفُوا بِالْعُقُودِ»[4] } وإطلاق قوله تعالى { «أحلّ اللّهُ الْبيْع»[5] } ، فانّا ذكرنا أنّ الخطاب فيهما إلى الملّاك لا إلى غيرهم ، فلابدّ وأن يكون البيع مستنداً إلى المالك ليعمّه العموم أو الاطلاق ، إلّاأنّه لا يختص بما إذا كان العقد مستنداً إلى المالك حدوثاً ، بل يعم ما إذا كان مستنداً إليه ولو بقاء ، ومن الظاهر أنّ التصرفات الاعتبارية ليست كالأفعال الخارجية التي لا تستند إلى غير الفاعل بالاذن ولا بالاجازة كالأكل أو


[1] المكاسب 3 : 349 .


[2] مجمع الفائدة 8 : 158 .


[3] ضوابط الرضاع (كلمات المحققين) : 56 .


[4] المائدة 5 : 1 .


[5] البقرة 2 : 275 .



اسم الکتاب : مصباح الفقاهة - ت القيومي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 378
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست