responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة - ت القيومي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 319

وكيف كان فلابدّ لنا من التكلّم في جهتين :
الجهة الاُولى : في بيان ما ذكره الشهيدان‌[1] والعلّامة[2] أمّا الشهيدان فذكرا أنّ الفضولي والمكره قاصدان إلى اللفظ دون المعنى ، وظاهره أنّ فساد عقدهما ليس من جهة فقدان طيب النفس وإنّما هو من جهة عدم قصد المعنى ويلوح ذلك من كلام العلّامة (قدّس سرّه) حيث ذكر أنّ طلاق المكره صحيح إذا كان ناوياً .
والمحتمل في عبارة الشهيدين وجوه :
الأوّل : أن يراد بها أنّهما غير قاصدين مدلول اللفظ نظير الهازل ومن هو في مقام عدّ الصيغة .
ويردّه أوّلاً : أنّه خلاف الوجدان فانّ المكره والفضولي قاصدان للمعنى قطعاً . ثانياً : أنّ لازمه عدم نفوذ العقد بلحوق الاجازة والرضا ، وعليه فلم يتحقق عقد في الخارج أصلاً . ثالثاً : عليه تكون فتواهما مطابقة لفتوى أهل السنّة ، وهو كما


[1] الدروس 3 : 192 ، المسالك 3 : 156 .


[2] تحرير الأحكام 4 : 51 .



اسم الکتاب : مصباح الفقاهة - ت القيومي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست