responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة - ت القيومي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 318

قوله (رحمه اللّه) : من شرائط المتعاقدين الاختيار(1).
-
ذلك ، وفيما نحن فيه إذا أبرز علقة الزوجية بين المرأة وموكّل القابل بلفظ زوّجتك الذي هو غير مبرز لها لا يصح العقد وهذا ظاهر ، ولذا لا يصدق الزوج على مجري القبول .
نعم لا يبعد كون بعتك مبرزاً عرفاً لانشاء العقد للمخاطب الأعم من كونه بنفسه مشترياً أو الشراء لموكّله .

الاختيار والاكراه‌
(1) قد عرفت في المسألة السابقة اعتبار قصد اللفظ والمعنى لكون العقد متقوّماً بأمرين : الاعتبار النفساني وابرازه بمبرز دالّ عليه ، ولا يتحقّق إلّابقصد اللفظ والمعنى ، وفي هذه المسألة يقع الكلام في اعتبار كون القصد ناشئاً عن اختيار وليس المراد به الارادة في مقابل الجبر ، بل المراد به الرضا وطيب النفس ويستعمل كل ذلك بمعنى ، وقد استعملت الارادة بمعنى الرضا في قوله : « لا طلاق إلّا بارادة »[1]بأن يكون الداعي له طيب نفسه ورضاه النفساني لا الاجبار من الغير والمعروف بين الخاصة اعتبار ذلك ، وخالفنا العامة في الطلاق جزماً حيث ذهبوا إلى صحة [ طلاق ] المكره ، ولعلّهم يلتزمون به في سائر العقود والايقاعات أيضاً[2].


[1] لم أجد هذا اللفظ في الوسائل والمستدرك والموجود في الوسائل 22 : 87 / أبواب مقدّمات‌الطلاق ب‌37 ح‌4 قول أبي عبداللّه (عليه السلام) « الطلاق من غير استكراه ولا إضرار » .


[2] في المغني لابن قدامة 8 : 260 كتاب الطلاق قال : لا تختلف الرواية عن أحمد أنّ طلاق المكره لا يقع . وروي ذلك عن عمر وعلي وابن عمر وابن عباس وابن الزبير وجابر بن سمرة ، وبه قال عبداللّه بن عبيد بن عمر وعكرمة والحسن وجابر بن زيد وشريح وعطاء وطاوس وعمر بن عبدالعزيز وابن عون وأيّوب السختياني ومالك والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد ، وأجازه أبو قلابة والشعبي والنخعي والزهري والثوري وأبو حنيفة وصاحباه ، لأنّه طلاق من مكلّف في محل يملكه فينفذ كطلاق غير المكره .
واختلف المذاهب في البيع ففي الفقه على المذاهب 2 : 161 وما بعدها : عند الحنابلة والمالكية والشافعية يشترط الاختيار واقعاً في نفوذ البيع ، وقال الحنفية : كل عقد يكره عليه الشخص ينعقد ، غاية الأمر أقواله التي يكره عليها منها ما يحتمل النسخ كالبيع والاجارة ، ومنها ما لا يحتمله كالنكاح والطلاق والعتاق والنذر ، ففي الأوّل يقع البيع فاسداً فله أن يجيزه بعد زوال الاكراه وله أن يفسخه ، وفي الثاني يمضي عقد المكره وليس له أن ينقضه .




اسم الکتاب : مصباح الفقاهة - ت القيومي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست