responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة - ت القيومي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 298

الغسل‌[1] المستفاد من الأدلّة ، غاية الأمر لا يكلّف برفع الحدث في زمان الصباوة حتّى يبلغ فيجب عليه الغسل لما في طهارة الوسائل عن الخصال مسنداً عن ابن ظبيان قال « اُتي عمر بامرأة مجنونة قد زنت فأمر برجمها فقال (عليه السلام) أما علمت أنّ القلم يرفع عن ثلاثة : عن الصبي حتّى يحتلم وعن المجنون حتّى يفيق وعن النائم حتّى يستيقظ »[2] حيث تدلّ على أنّ الصبي ليس بمكلّف .
وأمّا ما يصدر عن الصبي ممّا يعتبر فيه القصد فما كان من العبادات المستحبّة فيكون الصبي مشمولاً لاطلاق أدلّتها مثل قوله « من زار الحسين (عليه السلام) عارفاً بحقّه كمن زار اللّه تعالى في عرشه »[3]. ولا ترتفع بحديث رفع القلم ، لوروده في مقام الامتنان ، فلا يرتفع به إلّاما كان في رفعه امتناناً ويكون ثبوته كلفة والاستحباب ليس كذلك .
وأمّا الواجبات فأدلّتها في نفسها مطلقة أيضاً بالاضافة إلى غير البالغين ولذا ذكروا أنّ المرفوع بحديث رفع القلم بالاضافة إلى الصبي هو خصوص الالزام وأمّا أصل المطلوبية فهو باقٍ على حاله .
ولكن فيه : أنّ الوضع الواحد للحكم إمّا يكون إلزامياً بالاضافة إلى جميع أفراد موضوعه وإمّا يكون ترخيصياً كذلك ، وأمّا أن يكون إلزامياً بالنسبة إلى بعض أفراد موضوعه وترخيصياً بالنسبة إلى البعض الآخر فغير ممكن ، وعليه فمقتضى حديث رفع القلم خروج الصبي عن أدلّة الواجبات بالكلّية فلا يستفاد منها أصل المشروعية أيضاً .


[1] راجع الوسائل 2 : 182 / أبواب الجنابة ب‌6 .


[2] الوسائل 1 : 45 / أبواب مقدّمة العبادات ب‌4 ح‌11 .


[3] كامل الزيارات : 149 ، بحار الأنوار 101 : 77 .




اسم الکتاب : مصباح الفقاهة - ت القيومي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست