اسم الکتاب : مصباح الفقاهة - ت القيومي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 297
يقوم إجماع تعبّدي عليه فيعمل به في مورده ، هذا تمام الكلام في المقبوض بالعقد الفاسد .
شرائط المتعاقدين
المشهور بين الأصحاب بطلان عقد الصبي بل ادّعي الإجماع عليه كما عن الغنية[1]
فلابدّ لنا من التكلّم في أفعال الصبي ، لأنّ فعله تارةً يكون من اُصول
الدين واُخرى من فروعه . والثاني تارة لا يحتاج إلى القصد واُخرى يحتاج
إليه والثالث تارة يكون في العبادات واُخرى في المعاملات .
أمّا الأوّل فكالإسلام فربما يقال بأنّ إسلامه ككفره في حكم العدم ، ولا
أثر لهما ، إلّاأنّه خرج منه إسلام علي بن أبي طالب (عليه السلام) هذا .
ولكنّه لا يمكن المساعدة على ذلك ، لأنّ الإسلام والكفر من الاُمور
الواقعية يثبتان بتحقّق موضوعهما ، فلو أقرّ الصبي بالإسلام فهو مسلم حقيقة
ويترتّب عليه آثار الإسلام ، ولا ريب أنّ الاطلاقات المتوجّهة إلى
المسلمين شاملة للصبي أيضاً إلّا ما ارتفع عنه بحديث رفع القلم مثل وجوب
قتل المرتدّ الفطري وحبس المرتدّة في أوقات الصلاة حتّى تتوب ونحوهما ،
وإنّما حكمنا بنجاسة صبيان اليهود والنصارى من أجل ذلك ، وهو شمول
الاطلاقات لهم ، إذ لا دليل للتبعية ، فحينئذ يكون إسلام علي (عليه السلام)
على وفق القاعدة ومشمولاً للأدلّة لا من خواصه وعلى خلاف القاعدة .
وأمّا ما يرجع إلى فروع الدين ولا يحتاج إلى القصد فكالطهارة والنجاسة
وصيرورته محدثاً بالنوم والبول ومحكوماً بالجنابة بالجماع والدخول ، فلا
ريب أنّ سبب الحدث إذا تحقّق فيه يصير محكوماً بالمحدثية ، لاطلاق من جامع
يجب عليه