اسم الکتاب : مصباح الفقاهة - ت القيومي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 272
له ،
لأنّ معنى بدل الحيلولة أن يجعل بدلاً عن السلطنة الممنوعة للمالك على
العين لا بدلاً عن أصل العين ، فلا فرق بين أن يكون المبدل منه من الأعيان
الخارجية أو ما في الذمم، هذا تمام الكلام في المثلي .
الأمر السابع
لا ريب في أنّ القيمي إذا تلف وكان مثله موجوداً لزم أداء المثل دون القيمة وأما ما ورد من أداء القيمة في بعض النصوص[1]
فهو محمول على صورة تعذّر المثل ، وذلك لأنّه لا فرق بين المثلي والقيمي
في أنّ ما اشتغلت به الذمة هو العين غاية الأمر عند تعذّر المثل في المثلي
ليس للضامن إجبار المالك بأخذ القيمة ، لأنّ المالك له أن يصبر حتّى يتمكّن
من أداء ما في الذمّة وهو المثل ، وهذا بخلاف تعذّر المثل في القيمي لأنه
بمجرد تعذّر المثل تشتغل الذمة بالقيمة فللضامن أن يجبر المالك على أخذ
القيمة ، وامتناع المالك من الأخذ حتى يوجد المثل بعد ذلك مستلزم للضرر على
الضامن ، لأنّ اشتغال الذمّة ضرر ، فيرفع بقاعدة لا ضرر .
ثمّ إنّ ما ذكرناه من وجوب ردّ المثل في القيمي مع التمكّن من المثل مورد
للسيرة العقلائية ، وأمّا الإجماع المدّعى في المقام على ضمان القيمي
بالقيمة لا إطلاق له يشمل صورة تيسّر المثل ، وكذا لو كان التالف في يد
المشتري هو القيمي وكان في ذمة المالك أيضاً مثله للضامن فلا تصل النوبة
إلى القيمة أيضاً ، بل لابدّ من التهاتر القهري كما لو كان لكل منهما على
ذمة الآخر ذراعٌ من الكرباس .
فتحصّل : أنّ المثل لو كان موجوداً فيجب ردّه لو كان خارجياً ويحكم بالتهاتر القهري لو كان في الذمّة .
[1] راجع من باب المثال الوسائل 23 : 36 / كتاب العتق ب18 ح1 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 .
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة - ت القيومي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 272