اسم الکتاب : مصباح الفقاهة - ت القيومي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 271
ذكر الشيخ (قدّس سرّه)[1]
بأنه لو قلنا بأن الثابت في الذمّة هو المثل ولا يسقط المثل عن الذمة
بالتعذّر إلى زمان دفع القيمة فليس له المطالبة ، لأنّهما تراضيا على أداء
ما في الذمة بالقيمة ، فالذمة فرغت بها فلا موجب لاشتغالها بعد ذلك ، كما
لو كان المثل موجوداً وتراضيا على القيمة فانّ دفع القيمة في المفروض إنّما
يكون في مقام أداء ما اشتغلت به الذمّة فلا معنى لمطالبة المثل بعده ،
وأمّا لو قلنا بسقوط المثل عن الذمة بتعذّره وأنّ العين التالفة تنتقل إلى
القيمة وتصير قيمية بمجرد تعذّر المثل فالسقوط لما في الذمة أولى ، لأن نفس
المضمون كان هو القيمة وقد أدّاها فلا وجه لمطالبة المثل بعد ذلك
بالأولوية . وأمّا لو قلنا بأنّ المثل عند تعذّره صار قيمياً فيحتمل أن
يكون للمالك مطالبة المثل لأنّ القيمة إنّما تكون من قبيل بدل الحيلولة عن
المثل فإذا وجد المثل ينتفي الحيلولة ، هذا .
ولكنّه من غرائب كلمات الشيخ (قدّس سرّه) لأنه لا وجه لكون القيمة بدل
الحيلولة على القولين الأخيرين ، لأنا إذا فرضنا انتقال نفس العين التالفة
أو المثل إلى القيمة فما أدّاه هو عين ما اشتغلت به ذمّته لا بدل حيلولة له
، نعم لو قام دليل على بدل الحيلولة لأمكن جريانه على القول الأول أي
القول بعدم انقلاب المثلي التالف ولا المثل إلى القيمة وبقاء المثل في
الذمة إلى يوم دفع القيمة ، فإنّه يمكن أن يقال إنّ القيمة المؤدّاة تكون
من قبيل بدل الحيلولة للمثل حتى يوجد .
إلّا أنّ لنا كلاماً في أصل بدل الحيلولة وما ذكره السيد الطباطبائي[2] من أنّ بدل الحيلولة إنما يتصوّر في الأعيان الخارجية لا بالاضافة إلى الذمم كالمقام لا وجه