responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة - ت القيومي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 27

صحيحة ولعلّ الاشتباه من النسّاخ وحقّ العبارة أن يكون هكذا : وأمّا الحقوق فإن لم تقبل المعاوضة بالمال فلا إشكال ، وكذا لو لم تقبل النقل والانتقال كحقّ الشفعة وحقّ الخيار إلى قوله بعد أسطر : وأمّا الحقوق الاُخر ... وهذا موضع لفظة الاُخر بمعنى أنّ الحقوق التي ليست من قبيل القسم الأوّل والثاني ولذا وصفها بالاُخر ولكن الناسخ اشتبهت عليه هذه الحقوق بالحقوق المذكورة في صدر العبارة فوصفها بالاُخر وإلّا فلا معنى لوصفها بالاُخر بوجه ، إذ لم يتقدّم حقوق قبل ذلك ليقال وأمّا الحقوق الاُخر .
وأمّا ما عن بعض الأعاظم‌[1] من أنّ الوجه في ذلك لعلّه من جهةعدّ العين والمنفعة أيضاً من الحقوق بالمعنى الأعمّ وحينئذ صح أن يوصف الحقوق بالاُخر ففيه : أنّ العين والمنفعة ليست من الحقوق وإنّما هي متعلّقات الحقوق فلا وجه لعدّها منها كما هو واضح .
وكيف كان فقد قسّم الشيخ (قدّس سرّه) الحقوق إلى ثلاثة أقسام :
أحدها : ما لا يقبل المعاوضة بالمال ومثّل له بحقّ الحضانة والولاية .
ثانيها : ما لا يقبل النقل وإن قبل الاسقاط بل الانتقال بارث ونحوه ومثّل له بحقّ الشفعة والخيار .
ثالثها : ما يقبل النقل والانتقال كحقّ التحجير .
وقبل التكلّم في حكم الأقسام لابدّ من بيان الفارق بين الملك والحقّ والحكم فنقول : الملكية قد تطلق على السلطنة والاحاطة الحقيقية كملكية اللّه تعالى بالاضافة إلى المخلوقات . وقد تطلق على السلطنة الخارجية التكوينية كملكية الإنسان لأفعال نفسه ولما في ذمّته فإنّ الإنسان يملك تكويناً ذلك وليست ملكيته له‌


[1] حاشية المكاسب (اليزدي) : 55 .



اسم الکتاب : مصباح الفقاهة - ت القيومي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست