عرفاً
أنّه عنده مال ، نعم لو آجر نفسه من أحد يكون واجداً للمال ، إلّاأنّ تحصيل
الاستطاعة غير واجب ، وهذا بخلاف أعمال العبد بالنسبة إلى مالكه فإنّه
يصدق عليه أنّه عنده مال ، إذ ليست هما إلّاكمنافع بستانه وداره أو سائر
أمواله كالفرش وغيرها ، ولا يلزم أن يكون المال من قبيل الدراهم والدينار
كما هو ظاهر ، وأمّا في الحرّ فهو فعلاً لا مال عنده عرفاً بوجه لا من قبيل
الدراهم ولا من قبيل غيرها كما لا يخفى .
وأمّا مسألة عدم الضمان في حبس الحرّ فهي على وجهين : فإنّ الحرّ المحبوس
إن كان كسوباً كالبنّاء الذي خرج من داره للبناية وهو معدّ نفسه لعمل
البناية أو غيرها كالنجارة أو التجارة أو غيرهما ، فلا مانع من أن يكون
الحابس ضامناً لما فوّته عليه من عمله يوماً أو أكثر ، إذ يصدق عليه عرفاً
أنّه أتلف عليه ماله .
وأمّا إذا لم يكن كسوباً ولم يكن له شغل لتحصيل المال كالطلّاب ونحوهم فلا
وجه للحكم بالضمان في مثله ، إذ لا وجه للضمان إلّامن جهة قاعدة من أتلف ،
ولا إتلاف في المقام ، إذ لم يوجب حبسه تفويت عمله الذي يعطى بازائه المال
إذ لو لم يحبسه أيضاً لم يكن يصدر منه عمل بازائه مال . وكيف كان فلا مقتضي
للحكم بالضمان حينئذٍ ، وليس ذلك من جهة أنّ الأعمال ليست بمال بل من جهة
عدم صدق أنّه ذو مال عرفاً ، فلا يصدق إتلاف مال الغير الذي هو موضوع
الضمان . وتمام الكلام في الفرعين موكول إلى بابي الغصب والحجّ فراجعهما .
الحقّ وأقسامه
ثمّ قال الشيخ (قدّس اللّه نفسه) أمّا الحقوق الاُخر[1] الظاهر أنّ العبارة غير