اسم الکتاب : مصباح الفقاهة - ت القيومي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 267
ذلك كما هو ظاهر عبارة الشيخ (قدّس سرّه)[1] حيث التزم بوجوب ردّ المثل لعموم النص والفتوى .
ولكن التحقيق هو الفرق بين الصورتين بالالتزام بوجوب شراء المثل وردّه في
الصورة الاُولى دون الثانية ، لعدم تضرّر الضامن في الصورة الاُولى ، لأنّه
لا يدفع إلى المالك إلّاما اشتغلت ذمّته به ، وزيادة قيمة السوق لا توجب
ضرراً على الضامن لأنّها زيادة اعتبارية ، ولذا لو كانت العين باقية يجب
ردّها ولو زادت قيمتها ، ولا يكون ضرراً على الضامن كما فيما إذا تنزّلت
قيمتها فإنّ الواجب هو ردّ ما ضمنه وهو المثل فلا يجري دليل لا ضرر .
وأمّا في الصورة الثانية فالظاهر أنّ ردّ المثل مستلزم لتضرّره ودفع أكثر
ممّا ثبت في عهدته ، فيرتفع وجوبه بحديث لا ضرر ، فتكون زيادة قيمة المثل
في هذه الصورة ملحقة بصورة إعواز المثل في الحكم ، فهي إعواز حكمي ، فيجب
أداء القيمة .
وأمّا ما ذكره الشيخ (قدّس سرّه) من عموم النصّ والفتوى فهو مخصّص بقاعدة لا ضرر وهي حاكمة عليه .
الأمر السادس
لو تعذّر المثل في المثلي فلا كلام في وجوب دفع القيمة مع مطالبة المالك ،
وإنّما الكلام يقع في جهتين : الاُولى : أنّه هل يكون للضامن إجبار المالك
على أخذ القيمة بعد فرض عدم القدرة على أداء المثل ، لأنّ التكليف به تكليف
بما لا يطاق أم لا ؟