اسم الکتاب : مصباح الفقاهة - ت القيومي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 266
رأساً ،
فلو سقط المثل عن القيمة بالمرّة كما لو أخذ الثلج في الصيف ويريد أن
يعطيه في الشتاء فالظاهر أنه يرجع إلى القيمة ولو كان المثل موجوداً أيضاً ،
لأنّ مقتضى على اليد وسائر أدلة الضمان هو الضمان بالمال ولابدّ في مقام
الردّ أن يكون مالاً ، وبما أنّ المالية قد سقطت فلابدّ من أداء القيمة ،
هذا في المثلي .
وأمّا لو تلف القيمي وكان المثل ميسوراً للضامن ، فالظاهر أنه يجب أداء
المثل دون القيمة ، لأن الدليل على ضمان القيمي بالقيمة مطلقاً مقطوع العدم
، وإنما نقول في القيميات بضمان القيمة لأجل تعذّر المثل ، وأمّا إذا
فرضنا وجود المثل للقيمي وإمكان أداء المثل في مقام الخروج عن عهدة الضمان
فلا مجال إلّاللمثل للسيرة العرفية كما ذكرنا .
فتلخّص ممّا ذكرنا : أنّ ما في الذمّة عبارة عن نفس العين غاية الأمر بما
أنّ خصوصيات الفرد ليست قابلة للردّ ، لا بنفسها لكونها تالفة ولا ببدلها
حيث لا بدل لها ، فلا محالة تصل النوبة إلى المثل وهو كلّي هذا الفرد مع
الصفات النوعية أو الصنفية .
الأمر الخامس
أنه إذا زادت قيمة مثل التالف في السوق بأضعاف قيمته يوم التلف ، أو لم يكن
له مثل في الخارج إلّاعند شخص واحد ولا يبيعه إلّابأضعاف قيمته ، فهل يجب
على الضامن في هاتين الصورتين شراء المثل أو تصل النوبة إلى القيمة أو يفصل
بينهما ؟
ربما يقال بوجوب القيمة ، لأنّ وجوب المثل ضرري ، وربما يقال بوجوب المثل
وعدم جريان دليل لا ضرر ، لأنه إنما نشأ من قبل نفس الضامن وإقدامه على
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة - ت القيومي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 266